• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النفقة وأجرة الحضانة المحكوم بهما لا تسقطان إلا بالوفاء أو الإبراء وتسري عليهما مدة التقادم الطويل لا الخمسي

الحقوق المحكوم بها من النفقة وأجرة الحضانة لا تسقط إلا بالوفاء أو الإبراء، ولا يرد عليها التقادم الخمسي ما دامت قد ثبتت بحكم، وإنما تخضع للتقادم الطويل؛ أما النفقة غير المطالب بها فتخضع للتقادم الخمسي.

نص الاجتهاد

النفقة وأجرة الحضانة متى حكم بها لا تسقط إلا بالاداء أو الابراء ولا تسقط بالتقادم الخمسي وإنما تسقط بالتقادم الطويل المناقشة: النظر في الطعن: حيث أن المدعي المطعون ضده قد تقدم بدعواه طالبا إسقاط النفقة المحكوم بها لولده عبد وأجرة حضانته المحكوم بها وذلك لكونها من الحقوق الدورية المتجددة المشمولة بالتقادم الخمسي ولكون الولد قد تجاوز سن الحضانة وأنه كان يدفع النفقة لولده وأنه في حال النكار يحتكم لذمته. وقد انتهت المحكمة إلى إسقاط النفقة وأجرة الحضانة لشمولها بالتقادم الخمسي وإنهاء حضانة المدعى عليها لولدها لتجاوزه سن الحضانة وقطع نفقته وأجرة الحضانة ورد طلب زيادة النفقة لتجاوز الولد سن الرشد القانوني. ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المطعون فيه قد طعنت به للاسباب الواردة في لائحة طعنها المذكورة. وحيث أن النفقة وأجرة الحضانة متى حكم بها لا تسقط إلا بالاداء أو الابراء ولا تسقط بالتقادم الخمسي وإنما تسقط بالتقادم الطويل وإن النفقة تسقط بالتقادم الخمسي إذا لم يتم المطالبة بها. وحيث أنه قد تم إبراز بيان بان الولد المطلوب قطع نفقته لا يزال طالب ويدرس في المعهد الفندقي في حلب وهو يستحق النفقة إذا لم يكن له مال. وحيث أنه استنادا لما ذكر فإن أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه وهو مستوجب النقض