• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي في دعوى الزوجة للمطالبة بمهرها من تركة زوجها تمثيل أحد الورثة إضافة إلى التركة

إذا كانت الزوجة تدّعي بمهرها من تركة زوجها، فإن تمثيل أحد الورثة إضافةً إلى التركة يكفي لصحة الخصومة، ولا يلزم اختصام جميع الورثة في هذه الحالة ما دامت الدعوى منصبة على حقٍ في التركة.

نص الاجتهاد

في الدعاوى التي تقيمها الزوجة على تركة زوجها للمطالبة بمهرها يكفي فيها تمثيل أحد الورثة إضافة إلى التركة وهذا ما عليه الاجتهاد القضائي. المناقشة: النظرفي الطعن: بالتدقيق ولما كانت الدعوى تتعلق بمطالبة المدعية المطعون ضدها زينب الجهة المدعى عليها ورثة المرحوم مسعف بمهرها وذلك من تركة زوجها مؤرث الطرفين وقد صدر القرار الذي لم تقتنع به المتدخلة سهير فاستدعت الطعن به للأسباب الواردة أعلاه. ولما كانت الأسباب التي أوردتها الطاعنة لا تنال من سلامة القرار الذي جاء صحيحا وسليما لاسيما لجهة مناقشة طلب التدخل المقدم من قبلها كما أن الأسباب المتعلقة بالتبليغ وصحته إنما يعود حق الطعن به لصاحب المصلحة المدعى عليهم في الدعوى الاصلية ومن جهة أخرى فإن الخصومة والتمثيل صحيحين مع ملاحظة أنه في الدعاوى التي تقيمها الزوجة على تركة زوجها للمطالبة بمهرها يكفي فيها تمثيل أحد الورثة إضافة إلى التركة وهذا ما عليه الاجتهاد القضائي. الأمر الذي يتعين معه رد ما جاء بهذه الأسباب.