• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير نسبة الإساءة وانعكاسها على المهر من سلطة الحكمين ولا يلتزمان بتطبيقها على كامل المهر ما لم يقررا ذلك صراحة

سلطة الحكمين تشمل تقدير نسبة الإساءة وتحديد ما يترتب عليها من أثر على المهر، ولا تُطبَّق هذه النسبة تلقائياً على كامل المهر إلا إذا نصّا صراحةً على ذلك؛ كما أن التقدير الصادر عنهما في حدود هذه السلطة لا يُصحَّح بوصفه خطأً حسابياً ما لم يكن مجرد زلّة في الجمع أو الطرح.

نص الاجتهاد

الحكمين غير ملزمين بالتقيد بتطبيق نسبة الإساءة على المهر إلا إذا قررا عكس هذه النسبة وتطبيقها على المهر. المناقشة: النظرفي الطعن: حيث أن تقرير الحكمين قد تضمن أن المسؤولية مشتركة بين الزوجين وإن نسبة مسؤولية الزوج 55% ونسبة مسؤولية الزوجة %45 وقرر الحكمان التفريق بين الزوجين بطلقة بائنة واستحقاق الزوجة كامل معجل مهرها والبالغ مقداره مئة ألف ليرة سورية وإلزام الزوج بأن يدفع لزوجته مئة وعشرة آلف ليرة سورية من مؤجل المهر البالغ مئتان ألف ليرة سورية وعدم معارضة الزوج لها بذلك. وحيث أن المحكمة قد عدلت المبلغ المحكوم به من مؤجل المهر من مئة وعشرة آلف ليرة سورية إلى مبلغ خمس وستون ألف ليرة سورية بحجة أن الحكمين لم يسقطا نسبة المسؤولية على المهر كله وإنما على المؤجل فقط وهذا لا أساس له في القانون وإن ذلك يعتبر خطأ مادي حسابي وحيث أن المحكمة قد جانب الصواب في ذلك حيث أن تقدير الإساءة وانعكاسها على المهر منوط بقناعة الحكمين وفقا لما هو عليه النص والاجتهاد وأن الفقرة الثانية من المادة 114 أحوال شخصية قد نصت على أنه وإن كانت الإساءة أو أكثرها من الزوجة أو مشتركة بينهما قررا التفريق على تمام المهر أو على قسم منه يتناسب ومدى الإساءة. وحيث أن الحكمين غير ملزمين بالتقيد بتطبيق نسبة الإساءة على المهر إلا إذا قررا عكس هذه النسبة وتطبيقها على المهر وإن الحكمين يقررا ذلك وإنما ورد في تقريرهما بأن الإساءة مشتركة بين الزوجين وإن نسبة مسؤولية الزوج %55 والزوجة % 45 وقررا استحقاق الزوجة لكامل معجل المهر ومبلغ مئة وعشرة آلاف ليرة سورية من مؤجل المهر البالغ مئتان ألف ليرة سورية وليس في ذلك ما يخالف القانون وماقامت به لا يندرج تحت مسمى الخطأ المادي الحسابي. مما يجعل أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه وهو مستوجب النقض لجهة ما ذكر فقط.