• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مؤخر المهر دين في ذمة الزوج يُستوفى من تركته دون أن يمتد إلى مال ورثته

مؤجل مهر الزوجة دين في ذمة الزوج يُقتضى من تركته وحدها، ولا يجوز تحميله لذمة الورثة أو أموالهم الخاصة. ويُعدّ إغفال يمين الاستظهار عند وجوبها خطأً إجرائياً يمسّ الحكم.

نص الاجتهاد

يتعين على المحكمة الحكم بتحصيل مؤجل المهر من تركة الزوج وليس من مال والديه لأن مؤجل مهر الزوجة دين في ذمة الزوج ويحصل من تركته ولا يتعدى ذلك إلى مال الورثة المناقشة: النظر في الطعن: بالتدقيق وبعد الاطلاع والمداولة ولما كانت المحكمة قد عالجت الدعوى معالجة قانونية صحيحة فيما يخص مؤجل المهر إلا أنها سهت عن تحليف المدعية يمين الاستظهار وفق ما عليه نص المادة (123) بينات لا سيما وإن ذلك من النظام العام وهذا ما عليه الاجتهاد في المحاكم الشرعية. كما كان يتعين على المحكمة الحكم بتحصيل مؤجل المهر من تركة الزوج وليس من مال والديه لان مؤجل مهر الزوجة دين في ذمة الزوج ويحصل من تركته ولا يتعدى ذلك إلى مال الورثة مما يتعين معه نقض الفقرة (3) من الحكم كون السبب الثاني ينال من القرار ومن جهة أخرى فإن النفقة المحكوم بها للولد مبالغ فيها وكان على المحكمة عند تقريرها الموازنة بين الحالة المادية للمدعى عليه الطاعن ووجود موارد ثابتة للولد ومنها ما يصيبهم من المعاش التقاعدي لوالدهم المؤرث مما يتعين معه نقض الفقرة (1) من الحكم كون السبب الثاني ينال من القرار من جهة ثالثة ولما كان السبب الرابع المتعلق بأجرة الحضانة لا ينال من سلامة القرار بهذا الخصوص لاسيما وإن تقريرها جاء من تاريخ الدعاء ولم يبحث بتاريخ سابق الأمر الذي يتعين معه رفض ما جاء بهذا السبب