• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل شرط التحكيم إذا ورد في الشروط العامة المطبوعة ولم يحرر في اتفاق خاص مستقل

إذا ورد شرط التحكيم في الشروط العامة المطبوعة دون أن يُحرَّر في اتفاق خاص منفصل عنها، وقع باطلاً ولا يُحتجّ به لتجريد القضاء العادي من اختصاصه.

نص الاجتهاد

يكون شرط التحكيم باطلاً إذا ورد ضمن الشروط العامة المطبوعة ولم يقع في صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة المناقشة: من حيث أن الحكم المطعون فيه الذي انتهى إلى رد الدعوى المقامة من الطاعن على شركة التأمين بمطالبتها بالتعويض يقيم قضاءه على أن عقد التأمين أوجب إحالة كل خلاف ينشأ بين الطرفين في خصوص هذا العقد على التحكيم وعلى أن هذا الشرط الذي تمسكت به الشركة يلزم الطرفين بصورة لا يملك معها أحد الأفراد بالتحلل منه مما يجعل القضاء العادي غير مختص بنظر النزاع قبل عرضه على المحكمين. ومن حيث أن الطاعن أثار أمام محكمة الموضوع بطلان هذا الشرط لوروده في الشروط العامة المطبوعة. ومن حيث أن المادة 716 من القانون المدني نصت على بطلان شرط التحكيم إذا أورد ضمن الشروط العامة المطبوعة ولم يقع في صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة. ومن حيث يبين من تدقيق النموذج الذي أبرزه الطاعن والذي اعتمدته المحكمة أن شرط التحكيم ورد في البند الثامن من الشروط العامة ولم يرد بالتالي في صورة اتفاق خاص، فإن هذا الشرط يعتبر لاغياً وباطلاً بمقتضى حكم المادة المذكورة. ومن حيث أن بطلان هذا الشرط يستتبع اعتبار المحاكم العادية ذات اختصاص للنظر في النزاع الدائر بين الطرفين. فإن ذهاب الحكم المطعون فيه لإعمال الشرط المذكور وما رتب عليه من تقرير عدم اختصاص القضاء للنظر فيه يكون مشوباً بمخالفة القانون بصورة تعرضه للنقض.