• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم بالتفريق يسقط طلب المتابعة إذا أُبدي بعد تقرير الحكمين دون مسوغ جدي

الحكم بالتفريق يحول دون الاستجابة لطلب المتابعة إذا قُدِّم بعد صدور تقرير الحكمين ولم يثبت أن له موجباً جدياً أو أنه طُرح في الوقت المناسب.

نص الاجتهاد

الحكم بالتفريق يجعل طلب المتابعة لا مبرر له لاسيما وإن الطلب جاء بعد صدور قرار الحكمين المناقشة: النظر في الطعن: بالتدقيق وبعد الاطلاع والمداولة تبين أن المطعون ضدها تقدمت بادعائها طالبة تثبيت وقوع الطلاق بحقها من الطاعن ثم تقدمت بطلب عارض تطلب فيه التفريق والنفقة المهر وبعد صدور تقرير الحكمين تقدم الطاعن بطلب المتابعة وإعادة التحكيم ثم صدر القرار الذي لم يقنع به المدعى عليه فاستدعى الطعن به للأسباب المذكورة أعلاه. ولما كانت مدة التحكيم كافية لمهمة الحكمين وقد بين الحكمان في تقريرهما أنهما بذلا الجهد وقد اقتنعت المحكمة بهذا التقرير واعتمدته في إصدار حكمها مما يتعين رفض ما جاء بهذا السبب. ومن جهة أخرى ولما كان الحكم بالتفريق يجعل طلب المتابعة لا مبرر له لاسيما وإن الطلب جاء بعد صدور قرار الحكمين ولم يقم الطاعن بتقديم هذا الطلب قبل ذلك كما أنه تغيب عن حضور الجلسة اللاحقة لتقديم طلبه بعد رفع الاوراق للتدقيق مما يجعله غير جاد في طلبه وبالتالي فإن ما ذهبت إليه المحكمة لجهة رد الطلب بالمتابعة جاء صحيحا من حيث النتيجة ولا ينال من سبب الطعن.