عدم شرعية المسكن أو عدم صلاحيته يوجب نفقة الزوجة إذا غادرته، ولا يُشترط لإثبات الاستحقاق ثبوت الطرد الفعلي متى كان المسكن غير مستوفٍ لشرائطه الشرعية.
عدم شرعية المسكن يوجب للزوجة النفقة في حال مغادرته ولو لم يثبت الطرد المناقشة: النظر في الطعن: بالتدقيق وبعد الاطلاع والمداولة ولما كانت المحكمة وأثناء إجرائها الكش!ف على المسكن الشرعي نوهت بعدم وجود برادي لجميع نوافذ غرف المنزل بما فيها غرفة النوم وهي تطل على منازل الجوار وكان المدعى عليه حاضر أثناء الكشف وإن كان ثمة توضيح للأمر من قبله فقد كان له المتسع من الوقت لبيان رأيه وإيضاح موقفه القانوني أو تدارك النواقص وهو لم يفعل (ومن ترك ترك) الأمر الذي يتعين معه رفض ما جاء بالسبب الأول. ومن جهة أخرى فإن عدم شرعية المسكن يوجب للزوجة النفقة في حال مغادرته ولو لم يثبت الطرد مما يتعين معه رفض ما جاء بالسبب الثاني.