التعويض عن العمل في عطلة يوم السبت حق دوري للعامل المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. ومن حيث إن الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية فهي جديرة بالقبول شكلا. من حيث إن وقائع الدعوى تتحصل حسبما استبان من الأوراق المبرزة بأن المدعي عمل لدى الجهة المدعی عليها بصفة سائق من الف...
التعويض عن العمل في عطلة يوم السبت حق دوري للعامل المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. ومن حيث إن الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية فهي جديرة بالقبول شكلا. من حيث إن وقائع الدعوى تتحصل حسبما استبان من الأوراق المبرزة بأن المدعي عمل لدى الجهة المدعی عليها بصفة سائق من الفئة الرابعة لمدة /30/ سنة وقد كان يعمل يوم السبت من كل أسبوع دون أن يستفيد من أي تعويض لقاء عمله في يوم عطلة رسمية منذ صدور القرار يجعل يوم السبت عطلة رسمية وحتى تاريخ انفكاكه عن العمل لدى الجهة المدعى عليها، ولقناعة الجهة المدعية بتعويضها عن العمل في يوم العطلة الأسبوعية لذلك كانت هذه الدعوى. وحيث إن المادة /43/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 قد نضت في الفقرة /أ/ منها على أنه يحق بجميع العاملين راحة مأجورة لا تقل عن يوم واحير في كل أسبوع وتحدد الراحة الأسبوعية بقرار من رئيس مجلس الوزراء. وحيث إن الفقرة (ج) من ذات المادة نصت على أنه يجوز في بعض الجهات العامة أو في الأعمال التي تتطلب طبيعتها أو ظروفها استمرار العمل فيها، أن تحدد الراحة الأسبوعية أو التعطيل في أيام الأعياد الرسمية بالتناوب بين العاملين شريطة أن تتحقق الراحة الأسبوعية أو التعطيل لجميع العاملين بالمعدل المقرر في الفقرة /أ/ السابقة. الخ وحيث إن السيد رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا بتحديد الراحة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع باستثناء بعض الجهات العامة والتي بقيت الراحة الأسبوعية فيها يوم الجمعة فقط. وحيث إن الإدارة المدعى عليها تبلغت عريضة الدعوى ولم تجب عليها لذلك يكون صمتها بمثابة إقرار بأنها ليست من الجهات المستثناة وبالتالي يطبق عليها قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بتحديد الراحة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت عملا بالقاعدة المتضمنة أن السكوت في معرض الواجب بالبيان بيان، كونه غير ملزم بالعمل في يوم الراحة الأسبوعية. وحيث إن حق الجهة المدعية بالتعويض عن العمل في يوم الراحة الأسبوعية يعتبر من الحقوق الدورية المتجددة التي تسقط بالتقادم الخمسي. وحيث إن الجهة المدعية قد انتهت خدمته لدى الجهة المدعى عليها بتاريخ 2010/5/19 نظرة لبلوغه السن القانوني مما يقتضي قبول الدعوى في شطر منها وأحقية المدعي بتقاضي تعويض عن العمل في يوم السبت من كل أسبوع عن خمس سنوات سابقة لتاريخ انتهاء خدمته بتاريخ 2010/5/19.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي: أولا: قبول الدعوى شكلا. ثانيا: قبولها موضوعا في شطر منها وأحقية المدعي بالتعويض عن العمل في يوم السبت من كل أسبوع ولخمس سنوات سابقة لتاريخ انتهاء خدمته بتاريخ 2010/5/19. ثالثا: تضمين الجهة المدعى عليها المصاريف و 1000/ ل.س مقابل أتعاب المحاماة.