• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى تثبيت شراء حصة في شركة لا تعد دعوى عينية عقارية أو شخصية عقارية ويجب التمسك بعدم الاختصاص المحلي في أول دفع وإلا سقط الحق فيه

دعوى تثبيت شراء حصة في شركة ليست دعوى عينية عقارية ولا شخصية عقارية، ويجب الدفع بعدم الاختصاص المحلي قبل أي دفع موضوعي وإلا سقط الحق في التمسك به.

نص الاجتهاد

إن تثبيت شراء حصة بشركة لا يمكن اعتباره طلبا عينيا عقاريا أو شخصيا عقاريا وبالتالي فإن الاختصاص المكاني يجب أثارته قبل أي دفع وإلا فقد حقه فيه المناقشة: حيث أن دعوى المدعية تقوم على المطالبة بتثبيت عقد البيع الجاري بينها وبين المدعى عليه صالحية جادة وعلى حصة تعادل %9 على حصة تعادل 1200/2400 سهما من العقار335/5 من مجموع حصص المدعى عليه بجامعة الرشيد الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا. وحيث أن طالب التدخل تدخل معترضا على بيع الحصة بالشركة لعدم جواز تفرغ المدعى عليه عن حصته للغير دون موافقة الشركاء المؤسسين. وحيث أنه يتضح من طلبات الجهة المدعية أنها تضمنت أكثر من طلب مستندة إلى ترتبيها بموجب عقد واحد من ذات الخصوم وإن أحد الطلبات يتعلق بعقار بدمشق وبغض النظر عن مناقشة الدفوع الموضوعية المتعلق بالدفع بصورية هذا البيع فضلا عن إنه وإن كانت أحكام المادة /83/ أصول محاكمات تجعل الاختصاص لمحكمة مركز الشركة إلا أن المادة /145/ أصول محاكمات اشترطت أن يكون الدفع بعدم الاختصاص المحلي بأول دفع بالدعوى وإن المدعى عليه لم يتمسك بعدم الاختصاص المحلي بأول دفع وكذلك فإن المتدخل قد بحث بالموضوع بطلب تدخله ثم فيما بعد أبرز مذكرة تمسك فيها بعدم الاختصاص المحلي. وحيث أن طلب تثبيت شراء حصة بشركة لا يمكن اعتباره طلبا عينيا عقاريا أو شخصيا عقاريا وبالتالي فإن الاختصاص المكاني لا يدخل ضمن أحكام التعديل الصادر بالقانون /1/ لعام.2010 وحيث أن كل هذه الاسباب تجعل من الاختصاص المكاني منعقد لمحاكم دمشق ويجعل القرار المطعون فيه متوجب النقض.