• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من الناحية المسلكية إن البراءة الجزائية لا تحتاج إلى إحالة إلى المحكمة المسلكية عملا بأحكام المادة /26/ من قانون المحاكم المسلكية رقم /7/

من الناحية المسلكية إن البراءة الجزائية لا تحتاج إلى إحالة إلى المحكمة المسلكية عملا بأحكام المادة /26/ من قانون المحاكم المسلكية رقم /7/ لعام 1990 والتي نصت على أنه: (باستثناء حالة القرار بالبراءة يجوز للإدارة فرض إحدى العقوبات المسلكية الخفيفة أو إحالة العامل إلى المحكمة المسلكية.) المناقشة: بعد ا...

نص الاجتهاد

من الناحية المسلكية إن البراءة الجزائية لا تحتاج إلى إحالة إلى المحكمة المسلكية عملا بأحكام المادة /26/ من قانون المحاكم المسلكية رقم /7/ لعام 1990 والتي نصت على أنه: (باستثناء حالة القرار بالبراءة يجوز للإدارة فرض إحدى العقوبات المسلكية الخفيفة أو إحالة العامل إلى المحكمة المسلكية.) المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. من حيث إن وقائع القضية تتلخص – كما هو واضح من الأوراق – بأن المدعي تقدم بدعواه إلى المحكمة الإدارية بتاريخ 2014/1/8 وجاء فيها بأنه يعمل لدى فرع اتصالات الحسكة منذ عام /2000/ وتم تكليفه بتاريخ 2004/4/18 بوظيفة معاون مدير الشؤون الإدارية والمالية وبتاريخ 2007/2/6 فوجئ بصدور القرار المشكو منه رقم /26/متضمنا نقله إلى مركز هاتف الحسكة الأول وتكليفه برئاسة ديوان المركز ومتابعة أعمال قضايا الدولة ولقناعته بأن القرار المشكو منه جاء تعسفا وخلافا للقانون والأصول تقدم بدعواه هذه يطلب فيها إلغاء القرار المشكو منه رقم /26/ تاريخ 2007/2/6 وإعادته إلى عمله السابق كرئيس لدائرة الشؤون الإدارية، كما استطرد إلى القول بأنه بتاريخ 2009/2/8 تم توقيفه قضائية وأخلي سبيله في 2009/2/26 وقام بوضع نفسه تحت تصرف الإدارة في 2009/3/5 وباشر العمل فعلية في 2009/5/10 كما تم توقيفه للمرة الثانية لنفس السبب الأول المتعلق بلجان قسائم الدعم الحكومي وبتاريخ 2009/10/5 وأخلي سبيله في 2010/1/5 وقام بوضع نفسه تحت تصرف الإدارة في 2010/1/6 وأعيد إلى العمل في 2011/7/4، ولقناعة المدعي بأحقيته بأن يتقاضى أجوره وترفيعاته خلال الفترات المذكورة التي كان فيها موقوف ومكفوف اليد واعتبارها في عداد الخدمات الفعلية المؤهلة للترفيع والمعاش مما دفعه للتقدم بهذه الدعوى. ومن حيث إن إدارة قضايا الدولة تقدمت بمذكرة جوابية مؤرخة في 2015/2/24 وجاء فيها بأنه فيما يخص إلغاء القرار رقم /26/تاريخ 2007/2/6 فإن الدعوى مقامة خارج الميعاد القانوني وهو /60/ يوم وطلبت ردها شكلا وفيما يخص طلب الأجور خلال فترة التوقيف وكف اليد فهو لا يستحق عنها أي أجور كونه لم يكن على رأس العمل وأنه لم يكن شاغل الوظيفة بشكل قانوني وأن الأجر مقابل العمل عملا بأحكام المادة /79/ من قانون العاملين وبالتالي طلبت رفض الدعوى موضوعا. ومن حيث أنه فيما يخص طلب المدعي إلغاء القرار المشكو منه رقم /26/ تاريخ 2007/2/6 فمن الواضح أن الدعوى حول إلغاء هذا النوع من القرارات هي من قبيل دعوى الإلغاء التي تتقيد إقامتها بالميعاد القانوني المنصوص عليه بالمادة /22/ من قانون مجلس الدولة وإن القرار المذكور صدر في 2007/2/6 ولم يتقدم بدعواه إلا بتاريخ 2014/1/8 مما يجعل الدعوى مقامة خارج الميعاد القانوني وهو /60/ يوم وبالتالي يكون طلب المدعي حول إلغاء القرار /26/غير جدير بالقبول شكلا لتقديمه خارج الميعاد القانوني. ومن حيث إنه لجهة المطالبة بالأجور والتعويضات خلال فترة كف اليد وفترة التوقيف فإنه عملا بأحكام المادة /89/ من قانون العاملين رقم /50/ لعام 2004: (ب – إذا أعيد العامل المكفوف اليد إلى وظيفته فإنه يتقاضى اعتبارا من تاريخ وقف أجره كامل أجوره الموقوفة في حال براءته أو عدم مسؤوليته أو منع محاكمته من الوجهة الجزائية وتقرير براءته مسلكية أو معاقبته بإحدى العقوبات الخفيفة أو بعقوبة النقل التأديبي).ومن حيث إنه في الحالة المعروضة فقد تبين أن المدعي تقرر من الوجهة الجزائية إعلان براءته بموجب قرار محكمة الجنايات بالحسكة رقم /209/ لعام 2014 والمكتسب الدرجة القطعية.وإنه من الناحية المسلكية فإن البراءة الجزائية لا تحتاج إلى إحالة إلى المحكمة المسلكية عملا بأحكام المادة /26/من قانون المحاكم المسلكية رقم /7/ لعام 1990 والتي نصت على أنه: (باستثناء حالة القرار بالبراءة يجوز للإدارة فرض إحدى العقوبات المسلكية الخفيفة أو إحالة العامل إلى المحكمة المسلكية.) وما دام أن الإدارة لم تحله إلى المحكمة المسلكية فإن الشروط المنصوص عليها في المادة /89 المشار إليها تكون متوفرة في المدعيومن حيث أثره فيما يخص فترات التوقيف الممتدة من 2009/2/8 ولغاية 2009/2/ 26 وكذلك فترة التوقيف من 2009/10/5 ولغاية 2010/1/5 فإنه يستحق عنها كامل الأجور والتعويضات التي لا يشترط لاستحقاقها القيام بالعمل فعلا، أما الفترة الممتدة من تاريخ وضع نفسه تحت تصرف الإدارة بعد إخلاء السبيل الأول من 2009/3/5 ولغاية إعادته إلى العمل فعلا في 2009/5/10 وكذلك الفترة الممتدة من 2010/1/6 ولغاية إعادته إلى العمل فعلا في 7/4/2011 فإنه يستحق عنها تعويض تقدره هذه المحكمة بنسبة 65% فقط خمس وستون بالمئة من الأجور والتعويضات التي لا يشترط لاستحقاقها القيام بالعمل فعلا وكذلك إلزام الإدارة المدعى عليها بأن تقوم باعتبار الفترات التي استحق عنها كامل الأجور (أي فترة التوقيف) الفترات التي استحق عنها التعويض في عداد الخدمات الفعلية المحسوبة في مجال التقاعد والترفيع.فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي: أولا: عدم قبول الدعوى شكلا فيما يخص إلغاء القرار المشكو منه رقم 26/ تاريخ 2007/2/6 لتقديم الدعوى خارج الميعاد القانوني. ثانيا: قبول الدعوى شكلا فيما عدا ذلك.ثالثا: قبولها موضوعا في شطر منها وإلزام جهة الإدارة المدعى عليها بأن تقوم بمنح المدعي كامل الأجور والتعويضات التي لا يشترط لاستحقاقها القيام بالعمل فعلا وذلك عن فترات التوقيف الممتدة من 2009/2/8 ولغاية 2009/2/26 وكذلك من 2009/10/5 ولغاية 2010/1/5رابعا: إلزام الإدارة المدعى عليها بأن تقوم بمنح المدعي تعويض بنسبة 65 % فقط خمس وستون بالمئة عن الفترة الممتدة من تاريخ وضع نفسه تحت تصرف الإدارة بعد إخلاء سبيله في 2009/3/5 ولغاية إعادته إلى العمل فعلا في 2009/5/10 وكذلك من 2010/1/6 ولغاية 2011/7/4 وإلزام الإدارة المدعى عليها باعتبار الفترتين التي استحق عنها كامل الأجور والتي استحق عنها التعويض في عداد الخدمات الفعلية ورفض باقي الطلبات. خامسا: تضمين الطرفين مناصفة المصاريف وكل منهما /1000/ ل. س مقابل أتعاب المحاماة.