مجرد الادعاء بالاحتيال لا يوقف الدعوى المدنية، ولا يمنع المحكمة المدنية من متابعة نظرها ما لم يوجد نص أو سبب قانوني خاص يوجب الوقف.
إن الادعاء بالاحتيال لا يوجب وقف الدعوى المدنية