• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الادعاء بالاحتيال لا يوجب وقف السير في الدعوى المدنية

مجرد الادعاء بالاحتيال لا يوقف الدعوى المدنية، ولا يمنع المحكمة المدنية من متابعة نظرها ما لم يوجد نص أو سبب قانوني خاص يوجب الوقف.

نص الاجتهاد

إن الادعاء بالاحتيال لا يوجب وقف الدعوى المدنية