• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل التبليغ إذا تضمن سنده توقيع شخص غير المطلوب تبليغه دون بيان صفته وصلته به

لا يصح تبليغ القرار الطعين أو لائحة الطعن إذا ثبت أن السند عاد موقّعاً من شخص غير المطلوب تبليغه دون أن يبيّن المحضر أو السند من هو هذا الشخص وما علاقته بالمطلوب تبليغه، لأن ذلك يجعل التبليغ باطلاً.

نص الاجتهاد

إن سند تبليغ المطعون ضده للقرار الطعين ولائحة الطعن قد عاد مبينا فيه إمضاء شخص غير المطلوب تبليغه ودون شرح يفيد من هو هذا الشخص وما صلته بالمطلوب تبلغه مما يجعل سند التبليغ باطلا