• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنفيذ الالتزام العقدي المتقابل لا يتوقف على طابع العقد المقرر لاستيفائه وفق القانون رقم 44 لعام 2005

العبرة في إلزامية التنفيذ هي لوجود التزام عقدي متقابل صحيح بين الطرفين؛ أما الطابع الذي حدده القانون 44 لعام 2005 كأسلوب للاستيفاء فلا يعلّق تنفيذ هذا الالتزام ولا يحول دونه.

نص الاجتهاد

إذا كان تنفيذ العقد بين الطرفين ناشئا عن التزامهما العقدي المتقابل فلا يتوقف هذا الالتزام وتنفيذه على طابع العقد الذي وضع له القانون رقم 44 لعام 2005 أسلوبا لاستيفائه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض ينزل منزلة القانون