العبرة في إلزامية التنفيذ هي لوجود التزام عقدي متقابل صحيح بين الطرفين؛ أما الطابع الذي حدده القانون 44 لعام 2005 كأسلوب للاستيفاء فلا يعلّق تنفيذ هذا الالتزام ولا يحول دونه.
إذا كان تنفيذ العقد بين الطرفين ناشئا عن التزامهما العقدي المتقابل فلا يتوقف هذا الالتزام وتنفيذه على طابع العقد الذي وضع له القانون رقم 44 لعام 2005 أسلوبا لاستيفائه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض ينزل منزلة القانون