• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إثبات الزواج العرفي بغير الكتابة يقتضي اكتمال النصاب القانوني للشهادة ولا يلتفت إلى شاهد واحد

إذا كان المطلوب إثبات واقعة الزواج العرفي بغير الكتابة، وجب توافر النصاب القانوني الكامل للشهادة، ولا يكفي في ذلك شاهد واحد. كما أن عدم الإجابة الصريحة عن طلب الاستجواب قد يفيد رفضه ضمنًا متى دلّ سياق الحكم على ذلك.

نص الاجتهاد

لا جدوى من دعوة شاهد وحيد لاثبات واقعة الزواج العرفي من امرأة أخرى لانه لابد في ذلك من تحقق النصاب المناقشة: النظر في الطعن: بالتدقيق ولما كانت الأسباب التي أوردتها الجهة الطاعنة لا تنال من سلامة القرار موضوع الطعن الذي جاء صحيحا وسليما لاسيما وأن الاستجواب أمر متروك للمحكمة وعدم الرد عليه يعني ضمنا رفض الطلب. كما أنه لا جدوى من دعوة شاهد وحيد لاثبات واقعة الزواج العرفي من امرأة أخرى لانه لابد في ذلك من تحقق النصاب والمحكمة غير ملزمة بتوجيه الخصوم وإرشادهم إلى ما هو صحيح وما هو غير ذلك. الأمر الذي يتعين معه رد ما جاء بهذه الأسباب.