الخصومة الصحيحة شرط لازم لسماع الدعوى والدفع؛ فإذا ارتضى الخصم الحكم الصادر بشأنها ولم يطعن فيه، استقر مركزه الإجرائي ولا يجوز له بعد ذلك العودة لإثارة عدم الخصومة أو مناقشة الموضوع، ولا تُقبل الأسباب الجديدة لأول مرة أمام محكمة النقض.
الصفة والمصلحة مناط كل دعوى وكل دفع وكان الطاعن لم يطعن بقرار المحكمة برد الدعوى بمواجهته وذلك يعني إقرارا منه بخضوعه لقرار المحكمة المتعلق بصحة الخصومة. المناقشة: النظرفي الطعن: إن الهيئة وبعد الاطلاع والمداولة ولما كانت دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها تهدف إلى تثبيت وفاة مكتوم القيد حسن. الخ. وبالنتيجة صدر القرار موضوع الطعن الذي لم يقنع به المدعى عليه أمين السجل المدني في السويدا فعمد إلى الطعن به للأسباب الواردة في لائحة الطعن. ولما كانت المحكمة مصدر القرار المطعون ضده قد قررت بالفقرة الرابعة رد الدعوى عن المدعى عليه أمين السجل المدني بالسويدا إضافة لوظيفته شكلا لعدم صحة الخصومة بمواجهته. ولما كانت الصفة والمصلحة مناط كل دعوى وكل دفع وكان الطاعن لم يطعن بقرار المحكمة برد الدعوى بمواجتهه وذلك يعني إقرارا منه بخضوعه لقرار المحكمة المتعلق بصحة الخصومة وبالتالي ومع هذا القرار لم يعد بإمكانه البحث بموضوع الدعوى ناهيك عن أن سبب الطعن يثار للمرة الولى ولا يجوز البحث بدفوع جديدة أمام محكمة النقض لم تكن مطروحة أمام محكمة الموضوع الأمر الذي يتعين معه رد ما جاء بأسباب الطعن.