لا يُحكم بالفائدة في القضايا الشرعية، ويُترك تقدير النفقة لظروف الزوج وحاله ما دام التقدير متناسباً ومعززاً بأسباب سائغة.
عدم الحكم بالفائدة صحيح إذ لا يحكم بالفائدة في القضايا الشرعية المناقشة: النظرفي الطعنين: بالتدقيق ولما كانت الأسباب التي أوردها الطرفان لا تنال من القرار موضوع الطعن الذي جاء صحيحا وسليما ومحمول على أسبابه وقد ناقش القرار موضوع الادعاء المتقابل من الطاعن الاصلي مناقشة سليمة كما أن المحكمة تأكدت بإقرار الزوج أن غرفة النوم وهي جزء من المهر غير مدفوع (أثناء استجواب الزوج وقوله لم يشتر الغرفة ولا يعرف كيف دون ذلك في عقد الزواج) مما يعني استحواذه على جزء من المهر. كما أن الزوجة تستحق النفقة بنوعيها. ومن جهة أخرى فإن مبلغ النفقة متناسب مع حال الزوج والظروف الراهنة وعدم الحكم بالفائدة صحيح إذ لا يحكم بالفائدة في القضايا الشرعية وبالنتيجة أحسنت المحكمة بتضمين الطرفين الرسوم والمصاريف. الأمر الذي يتعين معه رفض ما جاء بأسباب الطعنين.