لا يبطل توثيق الوصية أو ينال من صحتها مجردُ اختلاف تاريخ التوقيع عن تاريخ التصديق إذا كان الكاتب بالعدل قد تحقّق من إرادة الموصي وأثبتها وفق الأصول الرسمية.
توقيع الوصية بتاريخ وتصديقها بتاريخ لاحق لا يؤثر مادام الكاتب بالعدل قد تثبت من أقوال الموصي ووفق ما جرى أمامه بصورة رسمية. المناقشة: النظرفي الطعن: بالتدقيق ولما كانت الأسباب التي أوردها وكيل الجهة الطاعنة لا تنال من القرار موضوع الطعن الذي جاء صحيحا وسليما لاسيما وأن الجهة الطاعنة قد تبلغت بالذات وهذا التبليغ يبقى صحيحا ما لم يثبت تزويره. كما أن توقيع الوصية بتاريخ وتصديقها بتاريخ لاحق لا يؤثر مادام الكاتب بالعدل قد تثبت من أقوال الموصي ووفق ما جرى أمامه بصورة رسمية. كما أن إفادات الشهود جاءت متوافقة مع وجود وصية من المؤرث وكانت دعوة الشهود من باب التزيد لاسيما وأن أحدا لم يعترض على الوثيقة المبرزة أثناء جلسات المحاكمة بل لم يحضر أحد من المدعى عليهم. الأمر الذي يتعين معه رفض ما جاء بهذه الأسباب.