يسوغ للإدارة المستفتية صرف الإعانات المخصصة للعامل كافة من الصندوق التعاوني (مثل الوصفات الطبية – مكافأة نهاية الخدمة إلى العاملين المشمولين بقرار الحجز الاحتياطي بحسبانها من الاستحقاقات المخصصة التأمين معيشتهم اليومية وينطبق عليها ما ينطبق على هذه الاستحقاقات من أحكام. المناقشة: تبدي الإدارة المستف...
يسوغ للإدارة المستفتية صرف الإعانات المخصصة للعامل كافة من الصندوق التعاوني (مثل الوصفات الطبية – مكافأة نهاية الخدمة إلى العاملين المشمولين بقرار الحجز الاحتياطي بحسبانها من الاستحقاقات المخصصة التأمين معيشتهم اليومية وينطبق عليها ما ينطبق على هذه الاستحقاقات من أحكام. المناقشة: تبدي الإدارة المستفتية بأنه سبق وأن صدر الرأي 127 تاريخ 2014/8/26 عن اللجنة المختصة بقسم الفتوى والتشريع والمتضمن ما يلي (يسوغ للشركة المستفتية صرف مستحقات نهاية الخدمة من الصندوق التعاوني العائد لها للعامل المتقاعد المستفتى بشأنه بحسبانها من الاستحقاقات المخصصة لتأمين معيشته اليومية وينطبق عليها ما ينطبق على هذه الاستحقاقات من أحكام). وتطلب الإدارة المستفتية بيان الرأي بإمكانية تطبيق الرأي المذكور أعلاه لكافة العاملين الذين تتماثل أوضاعهم مع وضع المستفتى بشأنه في الرأي 127 لعام 2014 والمشمولين بقرار الحجز الاحتياطي رقم 2760 وتاريخ 2013 /12/23 الصادر عن وزير المالية وذلك من أجل صرف كافة الإعانات الاجتماعية الطبية ومكافأة نهاية الخدمة.الرأيمن حيث إن جهة الإدارة المستفتية تطلب بيان الرأي بإمكانية تطبيق الرأي الصادر عن قسم الفتوى والتشريع رقم 127 تاريخ 2014/8/26 المذكور أعلاه على بقية العاملين المشمولين بقرار الحجز الاحتياطي الصادر عن وزير المالية ذي الرقم 2760 وتاريخ 2013 /12/23 وذلك لصرف كافة الإعانات المخصصة للعاملين من الصندوق التعاوني مثل الوصفات الطبية ومكافأة نهاية الخدمة. ومن حيث إن تماثل الأوضاع المستفتى بشأنهم في القضية الماثلة مع وضع المستفتى بشأنه بالرأي الصادر عن قسم الفتوى والتشريع ذي الرقم 127 تاريخ 2014/8/26 يسوغ للإدارة المستفتية تطبيقه على المستفتى بشأنهم بحسبان أن الأسس والعلة التي قام عليها الرأي 127 لعام 2014 متوفرة لدى المستفتى بشأنهم وهي أن المبالغ التي يتقاضاه العامل من الصندوق التعاوني مخصصة أصلا لإعانة العامل والتأمين معيشة اليومية سواء أثناء قيام العلاقة الوظيفية (مثل الوصفات الطبية) أو عند انتهاء خدمته الوظيفية (مثل مكافأة نهاية الخدمة) وبالتالي لا يجوز إلقاء الحجز الاحتياطي عليها.لهذه الأسباب أقرت اللجنة المختصة الرأي التالي:أولا : يسوغ للإدارة المستفتية صرف الإعانات المخصصة للعامل كافة من الصندوق التعاوني (مثل الوصفات الطبية – مكافأة نهاية الخدمة إلى العاملين المشمولين بقرار الحجز الاحتياطي بحسبانها من الاستحقاقات المخصصة التأمين معيشتهم اليومية وينطبق عليها ما ينطبق على هذه الاستحقاقات من أحكام.ثانيا : إبلاغ هذا الرأي إلى الشركة السورية للاتصالات حسب الأصول