العبرة في الاختصاص بطبيعة الطلبات والضرر المدعى به؛ فدعوى إزالة المخالفات المقترنة بالتعويض عن ضرر أصاب عين العقار ليست منازعة في حق ارتفاق، وتبقى من اختصاص محكمة البداية. وثبوت الضرر بعين العقار يكفي للحكم بالتعويض، ويجوز تقديره على أساس نسبة من قيمة العقار متى ثبت أن المخالفة أنقصت قيمته.
إذا كان النزاع يقوم على المطالبة بإزالة المخالفات والتعويض فهو لا يتعلق بحق ارتفاق الأمر الذي يعقد الاختصاص لمحكمة البداية وليس لمحكمة الصلح إن الضرر الذي طال عين العقار وأثر في بنيته الإنشائية وأدى إلى إنقاص قيمته يبرر حساب قيمة التعويض على أساس نسبة مئوية من قيمة العقار ككل ولا يغير من هذا المنظور القانوني إزالة المخالفة لاحقا طالما أن الضرر قد وقع إن ثبوت حصول الضرر يبرر الحكم بالتعويض عملا بالمادتين 164 و776 قانون مدني