• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في صحة العقد وآثاره بتاريخ انعقاده وتسري أحكامه وفق ما اشتمل عليه ما لم يحدد فيه خلاف ذلك

تُقيَّم صحة العقود وانطباق القوانين عليها بحسب تاريخ انعقادها، ويظل العقد ملزماً بما تضمّنه من شروط وأثمان محددة؛ فلا ينسحب قانون لاحق مانع على عقد سابق، كما تُفسَّر التزامات الثمن وفق ما اتفق عليه المتعاقدان وقت التعاقد.

نص الاجتهاد

إن العبرة في صحة التعاملات والعقود ومدى انطباقها على أحكام القوانين هي لتاريخ هذه العقود ولا تأثير لأي قانون يصدر لاحقا ويقضي بمنع معين يكون له تأثير على هذا العقد لأن نظرية الحقوق المكتسبة واجبة الرعاية والتطبيق إذا كان الثمن في عقد البيع قد حدد بالليرات السورية وتم دفع الدفعة الأولى بالليرة السورية وقد تم الاتفاق بين الطرفين على تقسيم المبلغ المتبقي على دفعات بالدولار الامريكي مما يعني أن هذه الدفعات قد حددت على أساس سعر الدولار بتاريخ التعاقد إن ارتفاع سعر الدولار بتاريخ تسديد الدفعات قد أدى إلى تجاوز ثمن المبيع الإجمالي المحدد في عقد البيع الأمر الذي يفيد أنه قد تم دفع أكثر مما هو متوجب باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين ويجب تنفيذه طبفا لما اشتمل عليه إذا كان عقد البيع قد حدد ثمنا إجماليا للمبيع وهو ثمن لشقة مؤلفة من ثلاث غرف فإن ذلك يعني أن هذا الثمن لهذه الشقة بالغة ما بلغت مساحتها طالما لم تتحدد هذه المساحة في العقد مسبقا