الرضوخ للحكم يمنع قبول الطعن به، والسند العادي إذا ثبتت صحة توقيع من ينسب إليه صار حجة عليه ولا يملك إنكار مضمونه أو التهرب منه.
لا يقبل الطعن ممن رضخ للحكم وفقا لنص المادة 219 أصول محاكماتإن السند العادي يستمد قوته من توقيع ذوي العلاقة عليه فإن ثبت صحة هذا التوقيع ثبتت الحجية على من وقع ولم يعد له إنكار ذلك أو التنصل من مضمون السند