تمنع حجية الأمر المقضي إعادة نظر النزاع إذا كان بين ذات الخصوم بذات الصفة، ومتعلقاً بذات المحل والسبب؛ وتمثيل بعض الورثة للتركة يكفي لامتداد الأثر إلى باقي الورثة متى كانت التركة هي الخصم الحقيقي في الدعويين.
إن الأحكام التي حازت درجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقص هذه القرينة بشرط أن يكون النزاع بين ذات الخصوم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا وفق المادة 90 من قانون البينات إذا كانت التركة هي الخصم في الدعويين أي الصفة ذاتها وكان موضوع الدعوى ذاته الأمر الذي يشكل القرينة المنصوص عنها في المادة 90 من قانون البينات ولا يغير من الأمر شيئا إذا تمثل في الدعوى الأولى بعض الورثة وفي الدعوى الثانية البعض الأخر عملا بالمادة 13 أصول محاكمات إن تمثيل بعض الورثة بالدعوى يعتبر تمثيلا للأخرين لأنه بحد ذاته تمثيلا للتركة ككل فلا مجال للورثة إعادة طرح النزاع محلا وسببا بحجة عدم تمثيلهم بالدعوى