• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقر اجتهاد القضاء الإداري على أن الجزاء الوفاق لنكول المتعهد عن تنفيذ العقد هو مصادرة التأمينات المقدمة لضمان حسن تنفيذ العقد المناقشة

استقر اجتهاد القضاء الإداري على أن الجزاء الوفاق لنكول المتعهد عن تنفيذ العقد هو مصادرة التأمينات المقدمة لضمان حسن تنفيذ العقد المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة وحيث إن الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية.ومن حيث إن وقائع هذه الدعوى تتحصل حسبما استبان من الوثائق المبرزة...

نص الاجتهاد

استقر اجتهاد القضاء الإداري على أن الجزاء الوفاق لنكول المتعهد عن تنفيذ العقد هو مصادرة التأمينات المقدمة لضمان حسن تنفيذ العقد المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة وحيث إن الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية.ومن حيث إن وقائع هذه الدعوى تتحصل حسبما استبان من الوثائق المبرزة أن وكيلة الجهة المدعية تقدمت بتاريخ 2011/12/11 بدعوى أمام هذه المحكمة قائلة فيها أن الإدارة المدعية كانت قد تعاقدت مع الشركة الفرنسية المدعى عليها لتوريد ذراع آلي لمكافحة الحريق بموجب العقد رقم 2002/41 لعام 2003 بقيمة إجمالية 308357 دولار أمريكي، وقد قامت الشركة المدعى عليها بتقديم الكفالة النهائية رقم 2003/11221164 تاريخ 2003/5/4 الصادرة عن الصرف التجاري السوري وتم تبليغ الشركة المذكورة أمر المباشرة، إلا أنها امتنعت عن تنفيذ العقد دون سبب مشروع بالرغم من منحها كافة التسهيلات المطلوبة مما حدا بالإدارة المدعية لإصدار قرارها ذي الرقم 7تاريخ 2011/2/16 القاضي باعتبار الشركة المدعى عليها متعهد ناكل، وترتب لقاء ذلك مبالغ بذمة الجهة المدعى عليها تبلغ مجموعها (1318225) ل. س كعمولات مصرفية وأجرة سويف إضافة إلى غرامة تأخير بواقع 20% من قيمة العقد لذلك التمست إلقاء الحجز الاحتياطي على كفالة التأمينات النهائية، وبالنتيجة إلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع للإدارة مبلغ وقدرة (1318225) ل. س إضافة إلى 20% من قيمة العقد كغرامات تأخير مع الفائدة والتعويض عن العطل والضرر. ومن حيث إن المحكمة أصدرت قرارها رقم /1211/ لعام 2011 القاضي بإلقاء الحجز الاحتياطي على كفالة التأمينات النهائية. ومن حيث إن الجهة المدعى عليها تبلغت ولم تتقدم بأي جواب. ومن حيث إن المحكمة قررت إدخال المدير العام للمصرف التجاري بالدعوى الماثلة وتكليفه لبيان فيما إذا قام بقيد الكفالة النهائية للعقد موضوع الدعوى بحساب الجهة المدعية حيث أفاد بعدم قيد هذه الكفالة لحساب الإدارة المدعية بسبب أن المصرف المرسل امتنع عن قيدها لحساب المصرف التجاري السوري.ومن حيث إنه يتبين من الوثائق المبرزة أن الشركة المدعى عليها لم تنفذ العقد وتم اعتبارها متعهد ناكل.ومن حيث إن الاجتهاد القضائي استقر على أن الجزاء الوفاق للمتعهد الناكل هو مصادرة تأميناته المقدمة منه، الأمر الذي يتعين معه الحكم بأحقية جهة الإدارة المدعية بمصادرة التأمينات النهائية للعقد موضوع الدعوى ورفض ما يجاوز ذلك من طلبات.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:أولا: قبول الدعوى شكلا.ثانيا: قبولها موضوعا في شطر منها وأحقية جهة الإدارة المدعية بمصادرة التأمينات النهائية للعقد 41/2003 لعام 2003 رقم 11221164 تاريخ 4/5/2003 الصادرة عن المصرف التجاري السوري ورفض ما يجاوز ذلك من طلبات.ثالثا: قلب الحجز الاحتياطي الصادر بالدعوى إلى حجز تنفيذي. رابعا : إعادة نصف الرسوم المدفوعة للجهة المدعية وتضمينها النصف الأخر وتضمين الطرفين المصاريف مناصفة.