تقدير مناسبة بدل الإيجار مسألة تقديرية تدخل في سلطة المحكمة الموضوعية، وتُبنى على الخبرة الفنية التي يباشرها خبراء اختصاصيون، مع بقاء حق الادعاء مكفولاً لكل متضرر وفق القانون.
إن الادعاء حق لكل متضرر ضمن القانون وتقدير أن بدل الإيجار مناسب أم لا يعود البت به للقضاء على ضوء الخبرة الفنية التي يجريها خبراء اختصاصيين