• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير ملاءمة بدل الإيجار يعود إلى القضاء بالاستناد إلى الخبرة الفنية، والادعاء حق لكل متضرر وفق القانون

تقدير مناسبة بدل الإيجار مسألة تقديرية تدخل في سلطة المحكمة الموضوعية، وتُبنى على الخبرة الفنية التي يباشرها خبراء اختصاصيون، مع بقاء حق الادعاء مكفولاً لكل متضرر وفق القانون.

نص الاجتهاد

إن الادعاء حق لكل متضرر ضمن القانون وتقدير أن بدل الإيجار مناسب أم لا يعود البت به للقضاء على ضوء الخبرة الفنية التي يجريها خبراء اختصاصيين