• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمؤجر أن يثير لأول مرة أمام محكمة النقض الدفع بوجوب إعذاره إذا لم يتمسك به أمام محكمة الموضوع

الدفوع التي تستند إلى وجوب الإعذار أو الإنذار وفق قواعد الالتزامات المتعلقة بالعين المؤجرة يجب التمسك بها أمام محكمة الموضوع، ولا تقبل إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض.

نص الاجتهاد

أوجبت المادة 536 من القانون المدني انذار المؤجر القيام بتنفيذ الالتزامات المتعلقة بالعين المؤجرة المبينة في المادة 535 من القانون ذاته إذا لم يتمسك المدعى عليه المؤجر أمام محكمة الموضوع بضرورة إعذاره وفق ما نصت عليه المادة 536 قانون مدني فإنه من غير الجائز إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ويتعين الالتفات عنه