• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الزيادة المقررة بموجب المرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 1980 للعاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة هي واجبة

إن الزيادة المقررة بموجب المرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 1980 للعاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة هي واجبة التنفيذ وليس للإدارة الحق بحجبها مادامت شروط منحها متوفرة في المدعين. المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. ومن حيث إن الدعوى قد استوفت...

نص الاجتهاد

إن الزيادة المقررة بموجب المرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 1980 للعاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة هي واجبة التنفيذ وليس للإدارة الحق بحجبها مادامت شروط منحها متوفرة في المدعين. المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. ومن حيث إن الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية. ومن حيث إن وقائع القضية تتحصل حسبما استبان من الأوراق المبرزة بأن وكيل الجهة المدعية تقدم بدعواه هذه إلى المحكمة الإدارية بدمشق بتاريخ 2014/5/25 شارحة بأنه بتاريخ 1979/9/19 أعلنت وزارة الدفاع (إدارة الخدمات الطبية) عن حاجتها لتعيين عدد من العاملين من حملة شهادة الدراسة الثانوية العامة لديها في الخدمات الطبية بعد تأهيلهم لدراسة مدتها ثلاثة سنوات في المعهد المتوسط الفندقي وفعلا تقدم المدعين وتم التعاقد معهم لدى الخدمات الطبية – مشفى تشرين العسكري بعد أن أمضوا دراسة مدتها ثلاثة سنوات بالمعهد الفندقي.وبتاريخ 19/1/1980 صدر المرسوم التشريعي رقم /3/ والقاضي بزيادة الرواتب والأجور وبموجبه تم منح زيادة في الرواتب والأجور المقطوعة لكافة العاملين المدنيين والعسكريين والمتعاقدين في الدولة تبعا للمرسوم المذكور، إلا أن وزارة الدفاع آنذاك لم تمنح المدعيين الزيادة المنصوص عليها في هذا المرسوم لا أثناء تأديتهم للدورة التدريبية ولا بعد تخرجهم منها الأمر الذي حدا بثلاثة عمال – غير المدعين – على إقامة دعوى قضائية لتعديل أجورهم مع الفروقات تنفيذا للمرسوم رقم /3/ لعام 1980 سالف الذكر وفعلا حصل العمال الثلاثة على أحكام قضائية تقضي بتعديل أجورهم ورواتبهم تبعا للمرسوم التشريعي المذكور أعلاه وعلى إثر ذلك وبغية عدم تحميل بقية العمال تكليف مادية لاستصدار أحكام قضائية تقضي بتعديل الأجور أسوة بهؤلاء العمال الثلاثة عمدت وزارة الدفاع إلى تعديل أجور ورواتب المدعيين وكافة العاملين لديها والبالغ عددهم 65 عام" وذلك بالقرار الصادر عنها رقم /1377 / تاريخ 1989/9/5 وذلك استنادا لأحكام المرسوم التشريعي 3 لعام 1980. ومنذ مدة وحين تقدم أحد العمال بإضبارته لتصفية حقوقه التقاعدية على إثر قبول استقالته من وظيفته فوجئ بعدم قيام الجهاز المركزي للرقابة المالية بتأشير قرار تعديل الرواتب والأجور وذلك بحجة أن بقية العمال قد حصلوا على زيادة راتب بموجب المرسوم رقم /3/ لعام 1980 دون أن يستحقوها كونهم لم يحصلوا على أحكام قضائية مثل زملائهم الثلاثة تقضي بمنحهم هذه الزيادة على اعتبار أن لهذه الأحكام أثر شخصي لا يشمل جميع العاملين لدى الإدارة. وتم عرض الموضوع على رئاسة مجلس الوزراء الذي وجهت بوجوب حصول كل عامل من أصحاب العلاقة على أحكام قضائية مشابهة بذلك الموضوع. وبالفعل أقام ثلاثة عمال غير المدعين بدعوى أمام محكمة البداية العمالية بدمشق واستحصلوا على القرار رقم 113تاريخ 2012/3/14 والقاضي بأحقيتهم بالزيادة المقررة في المرسوم التشريعي لعام 1980 وذلك منذ تاريخ وتعديل أجورهم على هذا الأساس وقد اكتسب هذا القرار الدرجة القطعية بتصديقه من دائرة فحص الطعون.ولقناعة الجهة المدعية بأحقيتها في تقاضي الزيادة المقررة بموجب المرسوم رقم 3 لعام 1980 وبأن الإدارة أوجبت لما سلف بيانه الاستحصال على حكم قضائي بهذا الموضوع لذلك تقدمت بدعواها هذه تلتمس الحكم بتثبيت أحقية المدعيين بالزيادة التي يتقاضونها بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 1980 القاضي بزيادة الرواتب والأجور من تاريخ نفاذه وتعديل رواتبهم وأجورهم على هذا الأساس واعتبار هذه الزيادة جزء لا يتجزأ من رواتبهم وأجورهم وحسابها عند تصفية حقوقهم التقاعدية. ومن حيث إن الإدارة المدعى عليها وفي معرض ردها على هذه المطالبة بينت بأن هذه الدعوى تستوجب الرفض موضوعا تأسيسا على أن الجهة المدعية لم تثبت بأنها تقدمت بتظلم خلال مدة ستين يوما من تاريخ صدور القرار المشكو منه وعلى أن كافة القرارات الصادرة بخصوص العاملين خاضعة لتوجيهات الجهاز المركزي للرقابة المالية.ومن حيث إن الإدارة لم تنفذ قرار المحكمة بتقديم العقود لبعض أفراد الجهة المدعية ولم تنكر وجود علاقة العمل المدعي بها بينها وبينهم. ومن حيث إنه ثبت من وثائق الدعوى بأن المدعيين هم من العاملين لدى إدارة الخدمات الطبية التابعة لوزارة الدفاع والتي بينت الإدارة بأن الجهاز المركزي للرقابة المالية امتنع عن تأشير منحهم الزيادة المقررة بموجب المرسوم رقم /3/ لعام 1980 إلا بعد صدور حكم قضائي مبرم يقضي بمنحهم هذه الزيادة. ومن حيث إن الزيادة المطالب بها مقررة بموجب المرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 1980 للعاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وهي واجبة التنفيذ وليس للإدارة الحق بحجبها مادامت شروط منحها متوفرة في المدعين. ومن حيث إنه سبق وأن صدرت أحكام قضائية قطعية لمجموعة عاملين تماثل أوضاعهم الوظيفية مع المدعين قضت بمنحهم هذه الزيادة.ومن حيث إن شروط تقاضي هذه الزيادة متوفرة ومحققة في أفراد الجهة المدعية الأمر الذي يتعين معه قبول دعوى الجهة المدعية موضوعا وإعلان أحقية المدعين بتقاضي الزيادة المقررة بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 1980 بكل ما يترتب على ذلك من آثار ونتائج.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي: أولا: قبول الدعوى شكلاثانيا: قبولها موضوعا وأحقية أفراد الجهة المدعية بالزيادة المقررة بموجب المرسوم التشريعي رقم /3 / لعام 1980 وتعديل رواتب وأجور أفراد الجهة المدعية على هذا الأساس واعتمادها في تصفية حقوقهم التقاعدية.ثالثا: تضمين الجهة المدعى عليها المصروفات و 1000ل. س مقابل أتعاب المحاماة