إذا صدر قرار قضائي نهائي في موضوعٍ معين، امتنع على الخصوم إعادة طرح النزاع ذاته بدعوى جديدة، لأن حجية الفصل السابق تمنع تكرار التقاضي في ذات الحق والسبب.
إن الدعوى هي الطلب الذي يقدمه المدعي إلى المحكمة لالزام خصمه بحق معين وهي الوسيلة المشروعة لحماية الحق وتحصيله ولكل حق دعوى واحدة تحميه فلا يجوز إقامة دعاوى عديدة موضوعية بحق واحد وذلك حتى تستقر المعاملت بين الناس. المناقشة: النظرفي الطعن: بالتدقيق ولما كان القانون رقم /10/ تاريخ 6/4/2004 أعطى الاختصاص في تعيين الوصي بالنسبة لطائفة السريان الارثوذكس للمحاكم الروحية وكان قد صدر عن القاضي الشرعي بالحسكة قرار ولائي رقم /181/ تاريخ 23/7/2007 بتعيين المطعون ضدها على القاصرين أولدها من زوجها الميت ريمون. ولما كانت مثل هذه القرارات تقبل التظلم فقد تقدمت إحدى ورثة ريمون إضافة للتركة تطلب عزل الوصية سلام فصدر القرار رقم 724/1 تاريخ 24/12/2012 برد الدعوى وصدق هذا القرار بحكم محكمة النقض رقم 375/400 تاريخ 27/5/2013 وكانت المدعية بالاضافة للتركة قد أثارت موضوع انعدام القرار لعدم ولاية المحكمة وناقشته محكمة النقض بقرارها الموما إليه أعلاه. ولما كانت الدعوى هي الطلب الذي يقدمه المدعي إلى المحكمة لالزام خصمه بحق معين وهي الوسيلة المشروعة لحماية الحق وتحصيله ولكل حق دعوى واحدة تحميه فلا يجوز إقامة دعاوى عديدة موضوعية بحق واحد وذلك حتى تستقر المعاملت بين الناس. وأيا كانت نتيجة الدعوى التي قدمها أحد الورثة إضافة للتركة فإنه قد تحققت النتيجة بصدور قرار بشأنها وبالتالي لا يجوز إعادة المطالبة بالحق مرة أخرى وإلا فتح الباب لكل وريث أن يقيم دعوى وفق وجهة النظر التي يراها ونحن في هذه القضية أمام مصلحة قاصرين وهذه المصلحة قد تتهدد بسبب ذلك وكانت المحكمة مصدرة القرار موضوع الطعن قد انتهت إلى نتيجة سليمة لسبق الفصل بموضوع الدعوى لاسيما وأنه نوقش أمرالوصاية بالنسبة للمدعي إضافة للتركة الأمر الذي يتعين معه رفض ما جاء بلائحة الطعن من أسباب.