إعادة المحاكمة طريق استثنائي لا يُفتح إلا بوجود أوراق منتجة مستوفية لشروطها القانونية ومقدّمة ضمن المهلة المحددة، ولا يغني عن ذلك مجرد التذرع بمسألة سبق الفصل فيها بحكم قطعي.
إن مجرد تثبت طالب إعادة المحاكمة بما كان يجب أن تفصله المحكمة بالدعوى المكتسبة الدرجة القطعية لا يقوم مقام الأوراق المنتجة الصالحة لفتح باب إعادة المحاكمة ضمن المدة المحددة المناقشة: بما أن قاضي الموضوع قد رد دعوى الطاعن اعادة الدعوى لأن ما يتذرع به الطاعن من اعتراف الجهة المطعون ضدها بوجود جداول العمل لديها سبق أن بحث وصدر بشأنه حكم اكتسب الدرجة القطعية.وبما أن الطاعن لم يبرز لمحكمة الموضوع الأوراق التي تخولها حق اعادة النظر بالدعوى على ضوء المادة 241 من قانون أصول المحاكمات فقرة/د/وأن مجرد تشبثه بما كان يجب ان تفعل المحكمة بالدعوى المكتسبة الدرجة القطعية لا يقوم مقام ضرورة ابراز الأوراق المنتجة الصالحة لفتح باب اعادة المحاكمة ضمن المدة المحددة في المادة 242 من القانون المذكور.وبما أن الحكم وجد مسبباً ومستنداً إلى أساس قانوني سليم. لذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعاً.