• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنهي خدمة العامل المستفتى بشأنه بتاريخ اعتباره بحكم المستقيل بحسبانه التاريخ الأسبق من تاريخ وفاته وتصفى حقوقه التقاعدية على هذا الأساس

تنهي خدمة العامل المستفتى بشأنه بتاريخ اعتباره بحكم المستقيل بحسبانه التاريخ الأسبق من تاريخ وفاته وتصفى حقوقه التقاعدية على هذا الأساس وفقا لأحكام المرجع التأميني الذي يخضع له سواء تم تحريك الدعوى العامة بحقه أم لا طالما لم يثبت للإدارة إدانة المستفتى بشأنه بجرم ترك العمل بحكم قضائي مكتسب الدرجة ال...

نص الاجتهاد

تنهي خدمة العامل المستفتى بشأنه بتاريخ اعتباره بحكم المستقيل بحسبانه التاريخ الأسبق من تاريخ وفاته وتصفى حقوقه التقاعدية على هذا الأساس وفقا لأحكام المرجع التأميني الذي يخضع له سواء تم تحريك الدعوى العامة بحقه أم لا طالما لم يثبت للإدارة إدانة المستفتى بشأنه بجرم ترك العمل بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية يقضي بحرمانه من مستحقاته لدى الدولة. المناقشة: تبدي الجهة المستفتية أنه بتاريخ 2013/10/24 صدر القرار رقم 1832 والمتضمن اعتبار العامل المستفتى بشأنه "ب، ع" بحكم المستقيل لغيابه عن العمل وقد تم احضار بيان وفاة للمستفتی بشأنه المذكور مبينة بأنه قد توفي بتاريخ 2014/4/11 وهو صادر عن محافظة دمشق أمانة الشاغور والقنوات تحت رقم /353/ تاريخ 2014 /3/6 أي أن وفاته تمت بعد اعتبار العامل بحكم المستقيل لذا تطلب الجهة المستفتية بيان الرأي القانوني حول الاستفسارات التالية:1 – إمكانية إصدار قرار إنهاء خدمة لوفاة المذكور استنادا إلى بيان الوفاة 2 – كيفية تصفية حقوق المستفتى بشأنه في حال تم إصدار قرار بإنهاء خدمته للوفاة3 – ما هو حكم الفترة الممتدة من تاريخ اعتبار المستفتى بشأنه بحكم المستقيل وحتى تاريخ الوفاة. 4 – في حال إمكانية إصدار قرار إنهاء خدمته للوفاة ما هو القرار الذي يجب أن يصدر في هذه الحالة وكيف سيتم تصفية حقوق المستفتى بشأنه. 5 – كيفية التعامل في كلتا الحالتين في حال تم تحريك دعوى ترك العمل أم لم يتم تحريكهاالرأي من حيث إن جوهر التساؤل في هذه القضية يتمحور حول طلب الجهة المستفتية بيان الرأي القانوني حول معالجة وضع المستفتى بشأنه والذي تم اعتباره بحكم المستقيل بتاريخ 2013/10/24 لغيابه عن العمل والذي توفي بتاريخ 2014 /1/11 كما يتضح بموجب بيان الوفاة الصادر عن محافظة دمشق أمانة الشاغور والقنوات ذي الرقم /353/ تاريخ 2014/3/6 وذلك لجهة القرار الذي يجب أن يصدر لمعالجة وضعه القانوني وبيان كيفية تصفية حقوقه سواء تم تحريك دعوى جرم ترك العمل بحقه أم لا. ومن حيث إنه يتعين ابتداء وقبل إبداء الرأي القانوني في القضية المعروضة استعراض واستقراء النصوص القانونية التي تحكم التساؤل المطروح.ومن حيث إن المادة /131/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة ذي الرقم /50/ لعام 2004 قد حددت حالات نهاية الخدمة في الوظيفة العامة على سبيل الحصر ومن بينها: 2 – الاستقالة أو ما في حكمها. 9 – الوفاة. ومن حيث إن البند /3/ من الفقرة (أ) من المادة 135 من القانون المذكور قد نصت على أن " يعتبر العامل بحكم المستقيل عند وجود أسباب مبررة تقبلها الجهة العامة.3 – العامل الذي يترك وظيفته بدون إجازة قانونية ولا يستأنف عمله خلال /15/ يوما من تاريخ تركه الوظيفة أو الذي يتغيب أكثر من /30/ يوما بصورة متقطعة خلال السنة الواحدة. ومن حيث إن المادة 364 مكرر من المرسوم التشريعي رقم 46 تاريخ 23/7/1974 قد نصت على ما يلي: أ – يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن الراتب الشهري مع التعويضات لمدة سنة كاملة كل من ترك عمله أو انقطع عنه من العاملين في الوزارات أو الإدارات أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو البلديات أو المؤسسات البلدية أو أي من جهات القطاع العام أو المشترك قبل صدور الصك القاضي بقبول استقالته من المرجع المختص وكذلك من اعتبر من هؤلاء بحكم المستقيل لتركه العمل أو انقطاعه عنه لمدة خمسة عشر يوما ج – في كل الأحوال يحرم المشمولون بأحكام هذه المادة من حقوقهم لدى الدولة ويلزمون بالإضافة إلى ذلك بجمع الأضرار الناجمة عن ترك العمل أو الانقطاع عنه. ومن حيث إن المادة / 434/ الفقرة /أ/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية في سورية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /11/ لعام 1950 نصت على ما يلي: تسقط الدعوى العامة بوفاة المدعى عليه أو بالعفو العام أو بالتقادم. ومن حيث إنه وباستقراء النصوص السالفة الذكر والبيان فإنه يتضح أن المشرع قد حدد وعلى سبيل الحصر حالات نهاية الخدمة في الوظيفة العامة ومن بينها الاستقالة أو ما في حكمها و الوفاة وقد أرسى المشرع مبدأ قانونية مفاده أن يعد العامل بحكم المستقيل في حال تركه الوظيفة بدون إجازة قانونية أو عذر مبرر لمدة /15/ يوما بصورة متصلة وقد رتب المشرع عقوبة جزائية بحق العامل الذي تم اعتباره بحكم المستقيل مقتضاها عدا عن الحبس والغرامة – حرمان العامل الذي تم اعتباره لحكم المستقيل من جميع مستحقاته لدى الدولة إلا أنه ومن المعلوم والمقرر في هذا الصدد أن فرض أي عقوبة جزائية لا يعد نافذة ومرتبة لآثاره إلا بعد اكتساب الحكم الجزائي الذي قضى بفرض العقوبة الدرجة القطعية وتمتعه بصفة الانبرام.ومن حيث إن ثبوت واقعة وفاة المستفتى بشأنه إنما تشكل سببا قانونيا لإسقاط الدعوى العامة بجرم ترك العمل في حال تم تحريكها بحق المستفتى بشأنه وتشكل حائط ومانعة قانونية لمتابعة إجراءات المحاكمة الجزائية بحقه في حال المباشرة سندا لأحكام المادة / 434/ أ من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأمر الذي يستتبع بالنتيجة أحقية المستفتى بشأنه تصفية حقوقه التقاعدية بتاريخ اعتباره بحكم المستقيل و تبرئة ذمته وذلك لعدم صدور حكم قضائي القضاء المختص مكتسب الدرجة القطعية يقضي بحرمانه من مستحقاته المقدرة لدى الدولة، بحسبان أنه من المبادئ الدستورية المقررة في الفقرة /2/ من المادة /51/ من الدستور السوري الجديد لعام 2012 أن الأصل في المتهم البراءة ما لم تثبت إدانته بحكم قضائي مبرم مكتسب الدرجة القطعية ويكون من باب أولى تبعا لذلك تقرير أحقيته بتصفية حقوقه التقاعدية في حال لم يتم تحريك الدعوى العامة بحقة بجرم ترك العمل بالأصل بحسبان أن هذه الدعوى ستسقط تلقائية نظرة لوفاة المستفتى بشأنه وذلك كله مالم يثبت للإدارة عكس ذلك، ويمثل هذا القول ذهاب رأي اللجنة المختصة ذي الرقم /1/ في القضية رقم /79/ ف لعام 2014 ويرجع ذلك إلى أن المشرع عندما قرر للعامل الحقوق والتعويضات التقاعدية نهاية خدمة العامل بأحد اسباب نهاية الخدمة المحددة على سبيل الحصر في القانون الأساسي للعاملين في الدولة بموجب المادة 131 والتي من بينها اعتبار العامل بحكم المستقيل إنما قصد في الأصل تحقيق الاستقرار النفسي والمعيشي للعامل في شبابه وشيبوبته تقديرا للجهود المبذولة منه في تسيير المرفق العام وتحقيق الصالح العام كما قصد المشرع ضمان هذا الاستقرار الأفراد أسرته من الورثة من بعده لينعم المجتمع بالأمن والضمان الاجتماعي والذي هو غاية المشرع من كل تشريع لا بل إن المشرع الدستوري قد جعل من الضمان الاجتماعي حق دستورية للعامل عندما نصت الفقرة /3/ من المادة /40/ من الدستور السوري الجديد والذي أقره الشعب السوري العظيم بالمرسوم التشريعي رقم /95/ لعام 2012 على أن: 3 – تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعامل وعليه فإنه لا يجوز حرمان العامل من حقوقه التقاعدية إلا بموجب حكم قضائي قطعي يقضي بحرمانه من هذه الحقوق ضمن الحالات المحددة بالقانون بشكل مسبق. ومن حيث إنه ولجهة تساؤل الجهة المستفتية بخصوص القرار الواجب إصداره لإنهاء خدمة العامل المستفتى بشأنه فإنه من الجدير بالذكر في هذا المقام بأن العلاقة الوظيفية قد انتهت للمستفتی بشأنه بتاريخ صدور قرار بحكم المستقيل والذي عده المشرع سببا من أسباب نهاية الخدمة المحددة على سبيل الحصر وعليه فإنه وبهذا التاريخ تنتهي خدمة المستفتى بشأنه ويعد هذا التاريخ أساسا في تصفية الحقوق التقاعدية للعامل المستفتى بشأنه وفقا الأحكام المرجع التأميني الذي يخضع له وعليه يكون القرار الصادر من قبل الجهة المستفتية باعتبار المستفتى هو القرار الناظم لوضع المستفتى بشأنه دون الحاجة لإصدار قرار أخر بشأنه بحكم المستقيل وذلك في ضوء الوقائع المعروضة.لهذه الأسباب أقرت اللجنة المختصة الرأي التالي:أولا – تنهي خدمة العامل المستفتى بشأنه بتاريخ اعتباره بحكم المستقيل بحسبانه التاريخ الأسبق من تاريخ وفاته وتصفى حقوقه التقاعدية على هذا الأساس وفقا لأحكام المرجع التأميني الذي يخضع له سواء تم تحريك الدعوى العامة بحقه أم لا طالما لم يثبت للإدارة إدانة المستفتى بشأنه بجرم ترك العمل بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية يقضي بحرمانه من مستحقاته لدى الدولة. ثانيا – إبلاغ هذا الرأي إلى الجهة المستفتية أصولا