سلطة محكمة الموضوع في تقدير الخبرة والأخذ بنتيجتها متى كانت الخبرة سليمة الإجراء، واضحة، وغير مشوبة بنقص أو غموض، ومبنية على الأسس الفنية اللازمة لتقدير القيمة الشرائية للمأجور، وهي: الموقع والمساحة وطراز البناء والنظام الطابقي وما شابه.
إن تقدير الخبرة والاقتناع بها والاطمئنان إلى النتيجة التي انتهت إليها هو من إطلاقات محكمة الموضوع بلا معقب عليها من لدن محكمة النقض طالما أن الخبرة تمت بإجراءات سليمة ولم تكن مشوبة بنقص أو غموض وكانت الخبرة الجارية في الدعوى واضحة وقد راعت كافة الأسس الواجب مراعاتها في تقدير القيمة الشرائية للمأجور من موقع ومساحة وطراز بناء ونظام طابقي وغير ذلك