إذا تعلق الأمر بصحة تبليغ البطاقة البريدية، فإن المحكمة تملك بل يجب عليها إثارة هذا الدفع من تلقاء نفسها في أي مرحلة من مراحل الخصومة لأنه من النظام العام.
إن الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض الغرفة الايجارية مستقر على أن صحة تبليغ البطاقة البريدية من النظام العام وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها وفي كافة مراحل الدعوى