• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صحة تبليغ البطاقة البريدية من النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها في جميع مراحل الدعوى

إذا تعلق الأمر بصحة تبليغ البطاقة البريدية، فإن المحكمة تملك بل يجب عليها إثارة هذا الدفع من تلقاء نفسها في أي مرحلة من مراحل الخصومة لأنه من النظام العام.

نص الاجتهاد

إن الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض الغرفة الايجارية مستقر على أن صحة تبليغ البطاقة البريدية من النظام العام وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها وفي كافة مراحل الدعوى