• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توقيع القاضي على جميع جلسات المحاكمة لازم لصحة الإجراءات، وغياب المتدخل المدعي يؤثر في تحديد بدء حساب البدل السنوي للمأجور

إذا كان توقيع القاضي على جميع جلسات المحاكمة من مقتضيات صحة الإجراءات، فإن تخلف التوقيع عن إحدى الجلسات يورث بطلاناً إجرائياً يجوز إثارته تلقائياً. ويُعتدّ بحضور المتدخل بصفة مدعٍ في دعاوى تحديد البدل السنوي للمأجور لتحديد الأثر الزمني لاحتساب البدل.

نص الاجتهاد

عدم توقيع القاضي على أحد جلسات المحاكمة يورث خلل في صحة الإجراءات إن صحة الإجراءات من النظام العام ويمكن للمحكمة إثارتها من تلقاء ذاتها إن غياب المتدخل بصفة مدعي طالبا تحديد البدل السنوي لحصته من المأجور يؤثر على سير الدعوى وعلى التاريخ الذي يتوجب فيه حساب البدل