إذا كان توقيع القاضي على جميع جلسات المحاكمة من مقتضيات صحة الإجراءات، فإن تخلف التوقيع عن إحدى الجلسات يورث بطلاناً إجرائياً يجوز إثارته تلقائياً. ويُعتدّ بحضور المتدخل بصفة مدعٍ في دعاوى تحديد البدل السنوي للمأجور لتحديد الأثر الزمني لاحتساب البدل.
عدم توقيع القاضي على أحد جلسات المحاكمة يورث خلل في صحة الإجراءات إن صحة الإجراءات من النظام العام ويمكن للمحكمة إثارتها من تلقاء ذاتها إن غياب المتدخل بصفة مدعي طالبا تحديد البدل السنوي لحصته من المأجور يؤثر على سير الدعوى وعلى التاريخ الذي يتوجب فيه حساب البدل