• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على الطاعن طلب سماع شهود البينة المعاكسة عند التمسك بالمصاغ الذهبي ولا يكفي التحفظ بتسميتهم إلى ما بعد البت بطلب إعادة التحكيم

لا يجوز تعليق طلب سماع شهود البينة المعاكسة على نتيجة طلب إعادة التحكيم؛ فإذا أراد الطاعن إثبات ما يدعيه بشأن المصاغ الذهبي وجب عليه أن يطلب سماع شهوده صراحةً أمام المحكمة في حينه، وإلا سقط حقه في التمسك بهذا الإجراء.

نص الاجتهاد

يتعين على الطاعن أن يطلب من المحكمة الاستماع لشهود البينة المعاكسة حول المصاغ الذهبي إن كان راغبا بذلك لا أن يتحفظ بتسمية الشهود لما بعد البت بطلب إعادة التحكيم حيث أن الاستماع للشهود لا يتوقف على البت بطلب إعادة التحكيم. المناقشة: النظرفي الطعن: حيث إن إجراءات الدعوى والتفريق والتحكيم متوافقة مع الأصول والقانون وقد استجمع تقرير الحكمين كافة شرائطه القانونية من حيث وقوف الحكمين على أسباب الخلف بين الزوجين وبذلهما المساعي وأقصى الجهود في سبيل الصلح بين الزوجين ورأب الصدع بينهما ضمن مدة زمنية معقولة دون جدوى بسبب استحكام الشقاق بينهما. وإن تقدير الإساءة وانعكاس أثرها على المهر منوط بقناعة الحكمين وإن إعادة التحكيم يعود لتقدير المحكمة وفقا لما هو عليه الاجتهاد. وحيث أن التحفظ بتسمية شهود العكس لما بعد البت في طلب إعادة التحكيم لا سند له في القانون حيث يتعين على الطاعن أن يطلب من المحكمة الاستماع لشهود البينة المعاكسة حول المصاغ الذهبي إن كان راغبا بذلك لا أن يتحفظ بتسمية الشهود لما بعد البت بطلب إعادة التحكيم حيث أن الاستماع للشهود لا يتوقف على البت بطلب إعادة التحكيم. وحيث أن القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وعالجها معالجة قانونية صحيحة مما يجعل القرار المطعون فيه في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وكانت المطعون ضدها قد طلبت رد الطعن وتصديق القرار المطعون فيه.