إذا شاب إرادة العاقدين إكراه أو ضغط انتفى الرضا وفُقد أحد أركان العقد الرضائي، فتكون المخالعة غير منتجة لآثارها القانونية ويُحكم ببطلانها وعدم الاعتداد بها.
انتفاء الرضا يفقد العقد أحد أركانه وتصبح إرادة العاقدين معيبه بعيب من عيوب الرضا وبالتالي يرتفع لزوم العقد مما يوجب عدم الاعتداد بهذا العقد و اعتباره باطل. المناقشة: النظر في الطعن: أن الهيئة الحاكمة وبعد الاطلاع على استدعاء الطعن وعلى الحكم المطعون فيه وعلى كافة أوراق الدعوى. حيث أن الزوجين قد أقرا أمام المحكمة المذهبية وفي الطعن المقدم من الطاعن الزوج ومن المذكرة الجوابية من الزوجة وجود الضغط والاكراه الواقع على الزوجين لاجراء المخالعة والتي هي في الاساس عقد رضائي. وحيث أن انتفاء الرضا يفقد العقد أحد أركانه وتصبح إرادة العاقدين معيبه بعيب من عيوب الرضا وبالتالي يرتفع لزوم العقد مما يوجب عدم الاعتداد بهذا العقد واعتباره باطل مما يوجب نقض الحكم المبني عليه.