يشترط لصحة التنازل عن الحكم أن يكون الوكيل مفوضاً به تفويضاً خاصاً في سند الوكالة، ولا يكفي التفويض العام؛ وإلا عُدّ الإجراء غير صادر من ذي صفة.
التنازل عن الحكم يحتاج لتفويض خاص وفق أحكام المادة 500 أصول محاكمات والجهة المدعية محكوم لها فإن سند توكيل المحامي كان يجب أن يتضمن تفويضه بالتنازل عن الحكم الشرعي المثبت للوصية. المناقشة: النظرفي الطعن: إن الهيئة الحاكمة وبعد الاطلاع على استدعاء الطعن وعلى الحكم المطعون فيه وعلى كافة أوراق الدعوى. حيث أن الحكم الصادر عن المحكمة الشرعية بجرمانا رقم 153 وأساس 163 تاريخ 17/11/2003ميلادي لم يتضمن التنازل عن الوصية المثبتة بهذا الحكم وليس هناك اتفاق ثابت عن هذا التنازل لاحق للحكم المذكور أعلاه. وحيث أن التنازل عن الحكم يحتاج لتفويض خاص وذلك وفق أحكام المادة 500 أصول محاكمات والجهة المدعية محكوم لها فإن سند توكيل المحامي كان يجب أن يتضمن تفويضه بالتنازل عن الحكم الشرعي المثبت للوصية. وحيث أن ذلك يجعل طلب وكيل الجهة المدعية تثبيت التنازل صادر عن غير ذي صفة واستنادا لاحكام المادة /11/ أصول محاكمات يوجب رد الطلب أي رد الدعوى. وحيث أن أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يوجب رد الطعن موضوعا.