• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المخالعة عقد ثنائي الطرف لا تتم إلا بالايجاب والقبول ويشترط فيها ما يشترط في إنشاء الطلاق بالنسبة للزوج إذا وقعت المخالعة والزوج ليس بكامل

المخالعة عقد ثنائي الطرف، ولا تصح إذا صدرت من الزوج وهو فاقد الوعي الكامل أو غير كامل الأهلية على نحو يمنع صحة إرادته، لأن شروطها في جانب الزوج تجري عليها شروط إنشاء الطلاق.

نص الاجتهاد

المخالعة عقد ثنائي الطرف لا تتم إلا بالايجاب والقبول ويشترط فيها ما يشترط في إنشاء الطلاق بالنسبة للزوج إذا وقعت المخالعة والزوج ليس بكامل أهليته ووعيه لاجراء ذلك تعين فسخ المخالعة. المناقشة: النظر في الطعن: أن الهيئة وبعد الاطلاع على إضبارة القضية وتدقيقها تبين أن المدعي أسس دعواه على طلب بطلان وثيقة المخالعة الصادرة عن المحكمة المذهبية كونه كان بحالة اندهاش وعصبية وصدر قرار المحكمة المذهبية برد الدعوى ولم يقتنع به المدعى عليه فطعن به لجهة أن المحكمة عند التوقيع على المخالعة لم تتحقق فيما إذا كان الطاعن مدهوشا ثم صدر قرار محكمة النقض رقم 693 تاريخ 1/10/2014 المتضمن: (منقض القرار تأسيسا على أنه كان يتعين على المحكمة التثبت من الحالة النفسية التي يدعيها الطاعن التي تصادق عليها الزوجان سواء بالخبرة الطبية أو البينة الشخصية للتحقق والتثبت فيما إذا كان يوجد اندهاش أو إكراه معنوي على الطاعن.) ثم جددت الدعوى وصدر قرار المحكمة المذهبية موضوع الطعن للمرة الثانية ولم يقتنع به الطاعن للأسباب التي بينها في لائحة الطعن.وحيث أن الطرفين قد تصادقا على حصول المخالعة والزوج في حالة اندهاش وثبت بالبينة الشخصية أن الزوج كان في حالة سكر كما تصادق الطرفان على أن لهما أولاد. وحيث أن المرء مؤاخذ بإقراره.وحيث أن القانون قد نص في المادة 89 أحوال شخصية على أن لا يقع طلاق السكر ولا المدهوش حيث أن المدهوش غير تام الوعي وغير صحيح الارادة. وحيث أن المخالعة عقد ثنائي الطرف لا تتم إلا باليجاب والقبول ويشترط فيها ما يشترط في انشاء الطلاق بالنسبة للزوج. وحيث أن العقل والوعي والادراك أساس كل تصرف يصدر عن المرء. وحيث أنه وفقا لما ذكر فإن المخالعة قد وقعت والزوج ليس بكامل أهليته ووعيه لاجراء ذلك مما يتعين فسخ المخالعة المذكورة. مما يجعل أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه وهو مستوجب النقض.