كل عملٍ يُعدّ من مستلزمات النشاط الزراعي أو من لوازمه في خدمة الاستثمار الزراعي يخرج عن نطاق قانون العمل، ولو تمثل في تشغيل آلةٍ أو تجهيزٍ خدمـي داخل القرية، متى كان مرتبطاً بالغاية الزراعية.
اذا تعاقد العامل مع رب العمل المنتمي لغرفة زراعية على ان يعمل في قريته لادارة آلة مولدة للكهرباء بغية تنوير القرية او تأمين حاجة القرية من الماء كان هذا العمل بطبيعة من مستلزمات الاعمال الزراعية الخارجة من نطاق احكام قانون العمل لعدم سواغية تجريدة من نطاق الاعمال التي تهدف الى الاستثمار الزراعي .