الإعذار لا يكون لازماً إذا صدر من المدين إعلانٌ كتابي صريح بعدم رغبته في تنفيذ التزامه، ويُشترط لاستحقاق التعويض الاتفاقي تحقق الضرر، فيسقط إذا انتفى الضرر أو أثبت المدين عدم وقوعه.
لا ضروره لإعذار المدين إذا صرح كتابة أنه لا يريد القيام بالتزامه لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر