إن صمت الجهة المدعى عليها عن البيان في معرض الواجب بالبيان يعتبر بيانا المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. ومن حيث إن الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية فهي جديرة بالقبول شكلا. ومن حيث إن وقائع الدعوى تتلخص حسبما يشرح وكيل الجهة المدعية بأن مؤرث الجهة المدعية من مرتبات /./....
إن صمت الجهة المدعى عليها عن البيان في معرض الواجب بالبيان يعتبر بيانا المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. ومن حيث إن الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية فهي جديرة بالقبول شكلا. ومن حيث إن وقائع الدعوى تتلخص حسبما يشرح وكيل الجهة المدعية بأن مؤرث الجهة المدعية من مرتبات /./. وقد قضى بتاريخ 2013/8/19 في منطقة العمليات الحربية في مدينة. وهو يؤدي واجبه الوطني ولكن الجهة المدعى عليها لم تعتبره شهيدا وإما اعتبرت وفاة مؤرث الجهة المدعية ليست ناجمة عن الخدمة ولم تعتبر مؤرث الجهة المدعية شهيدة وامتنعت عن إعطاء الجهة المدعية صورة عن ملف مؤرثها لتقدمه بين الوثائق اللازمة لثبوت دعواها، ولقناعة الجهة المدعية بأحقيتها بإلزام الجهة المدعية باعتبار مؤرثها شهيدة أو اعتبار وفاته حدثت اثناء الخدمة وناجمة عنها لذا كانت هذه الدعوى. ومن حيث إن وكيل الجهة المدعية يؤسس دعواه على تقرير قائد الوحدة، الذي اعتبر أن الوفاة حدثت أثناء الخدمة وناجم عنها وفق المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 1995. ومن حيث إن الجهة المدعى عليها تقدمت بمذكرة خطية بجلسة 2014/10/13 بنت فيها بأثر مؤرث الجهة المدعية توفي بتاريخ 2013/3/19 بموجب صك الوفاة رقم /812/ بتاريخ 2103/9/25 الصادر عن مشفى الشهيد الطبيب عبد القادر شقفة وأن سبب الوفاة سكتة قلبية بموجب الكشف عليه في مشفي جمعية النهضة وقد تم تنظيم إضبارة وفاة وأحيلت إلى المجلس الطبي العسكري الذي اعتبر أثر الوفاة غير ناجمة عن الخدمة بموجب المحضر رقم /9/ بتاريخ 2014/1/14 وإن كتاب مديرية المعاشات رقم 5587/277 تاريخ 2014/6/29 بنت بأن سبب الوفاة كان بسبب إصابته بسكتة قلبية، وبالتالي فإن وفاته غير ناجمة عن الخدمة ولا يستحق الورثة أي معاش أو تعويض سندا لأحكام المادة /88/ من قانون المعاشات العسكرية التي استثنت من أحكامها المجندين المتوفين أو المصابين أثناء الخدمة كما لا تنطبق عليه المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /9/ المتعلقة بالشهيد والتمست رفض الدعوى شكلا وموضوعا. ومن حيث إن المحكمة كلفت الإدارة المدعى عليها بجلسة 2015/3/9 بيان فيما إذا كانت وفاة مؤرث الجهة المدعية قد حصلت أثناء المواجهات الحربية وتنفيذ المهام الموكلة إليه أم لا، ونسخة عن قرار المجلس الطبي العسكري الخاص به، وبيان الوفاة الصادر عن المشفى الذي نقل إليه، ولكن الإدارة التزمت الصمت حيال هذا التكليف ولم تقم بإبراز أي وثائق مقبولة قانونا.ومن حيث إن صمت الجهة المدعى عليها عن البيان في معرض الواجب بالبيان يعتبر بيانا ويمكن البناء على كتاب قائد الوحدة العسكرية التي كان يخدم فيها مؤرث الجهة المدعية رقم /بلا/ تاريخ /لا/، والمتضمن أن الوفاة حدثت أثناء الخدمة وبسببها وناجمة عنها.ومن حيث إنه وتأسيسا على ما تقدم مما يقضي اعتبار مؤرث الجهة المدعية شهيدة وأحقية الجهة المدعية بما يترتب على ذلك من حقوق.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:أولا: قبول الدعوى شكلا. ثانيا: قبولها موضوعا وإلزام الجهة المدعى عليه باعتبار مؤرث الجهة المدعية شهيدا بما يترتب على ذلك من نتائج. ثالثا: تضمين الجهة المدعى عليها المصاريف ومبلغ /1000/ ل.س مقابل أتعاب المحاماة.