• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن نص المادة /8/ من المرسوم التشريعي رقم /10/ لعام 1975 لا يعني الحرمان المطلق من الإعفاء لمن خدم في سلك الشرطة أقل من عشر سنوات وامضى

أن نص المادة /8/ من المرسوم التشريعي رقم /10/ لعام 1975 لا يعني الحرمان المطلق من الإعفاء لمن خدم في سلك الشرطة أقل من عشر سنوات وامضى إعمال الغاية من النص والهدف منه والعدالة في تطبيقه تستوجب أخذ مدة الخدمة في سلك الشرطة بعين الاعتبار في مجال تأدية خدمة العلم الإلزامية وعلى أساس من النسبة والتناسب...

نص الاجتهاد

أن نص المادة /8/ من المرسوم التشريعي رقم /10/ لعام 1975 لا يعني الحرمان المطلق من الإعفاء لمن خدم في سلك الشرطة أقل من عشر سنوات وامضى إعمال الغاية من النص والهدف منه والعدالة في تطبيقه تستوجب أخذ مدة الخدمة في سلك الشرطة بعين الاعتبار في مجال تأدية خدمة العلم الإلزامية وعلى أساس من النسبة والتناسب المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة من حيث إن الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية فهي جديرة بالقبول شكلاومن حيث إن وقائع هذه الدعوى تتحصل حسبما استبان من الأوراق المبرزة بأن المدعي تطوع في سلك الشرطة بتاريخ 1997/12/27 وبتاريخ 2006/3/15 صدر أمر إداري بتسريحه من الخدمة في سلك الشرطة اعتبارا من تاريخ 2006/3/20 وقد قامت مديرية التجنيد بدعوته إلى أداء خدمة العلم الإلزامية ولم تراع خدمته في سلك الشرطة. ولقناعة الجهة المدعية بأحقيتها في الإعفاء من الاستمرار في أداء الخدمة الإلزامية كونه أداها من خلال خدمته في سلك الشرطة لذلك كانت هذه الدعوى. وحيث إن وكيل الجهة المدعية يؤسس دعواه بأن المدعي قدم خدمة فعلية في سلك الشرطة من تاريخ 1997/12/27 ولغاية 2006/3/2 أي أكثر من 8 سنوات مما يوجب أن تحسب له في خدمة العلم الإلزامية كنسبة وتناسب وفق ما استقر عليه اجتهادات مجلس الدولة مع العلم بأن المدعي قد سرح من الخدمة قبل عام 2007.ومن حيث إن هذه المحكمة قد أقرت في العديد من أحكامها السابقة مبدأ احتساب مدة خدمة العلم الإلزامية التي يلتزم أمثال المدعي بأدائها على أساس من النسبة والتناسب بين المدة التي أمضاها في سلك الشرطة وبين مدة العشر سنوات اللازمة لإعفائه من خدمة العلم الإلزامية نهائية، وذلك تأسيسا على أن نص المادة /8/ من المرسوم التشريعي رقم /10/لعام 1975 لا يعني الحرمان المطلق من الإعفاء لمن خدم في سلك الشرطة أقل من عشر سنوات وامضى إعمال الغاية من النص والهدف منه والعدالة في تطبيقه تستوجب أخذ مدة الخدمة في سلك الشرطة بعين الاعتبار في مجال تأدية خدمة العلم الإلزامية وعلى أساس من النسبة والتناسب المقضي بها.ومن حيث إن الجهة المدعى عليها تقدمت بمذكرة جوابية خلال فترة حجز القضية للحكم بجلسة 2015/4/13 بينت فيها بأن خدمة المدعي في الشرطة بلغت 8 سنوات وشهران وثلاثة وعشرون يوما تخللها خدمة مفقودة مدة /31/ يوما والتمست رد الدعوى. ومن حيث إن خدمة المدعي في سلك الشرطة انتهت بتاريخ 2006/3/20 بموجب الأمر الإداري المتضمن تسريحه من الخدمة مما لا مجال معه لتطبيق قانون خدمة العلم رقم /30/ الصادر بتاريخ 2007/5/3 كون تسريحه سابق على تاريخ نفاذ القانون الجديد وبالتالي لابد من إعمال نص المادة /8/ من المرسوم التشريعي رقم /10/لعام 1975.ومن حيث أنه لابد من الأخذ بعين الاعتبار بأن خدمة العلم الإلزامية أصبحت سنة ونصف فلابد من تطبيق العملية الحسابية التالية لبيان الخدمة الإلزامية التي تتوجب على المدعي وهي كالتالي : عدد أشهر الخدمة X مدة الخدمة الإلزامية = مدة الخدمة المتبقية للخدمة الإلزامية عدد الأشهر المطلوبة للإعفاء وحيث إنه لابد من إسقاط الخدمة المفقودة من الخدمة الفعلية المؤداة من قبل المدعي وبذلك تكون مدة الخدمة الفعلية للمدعي / 98 / شهرا.98 X 18/120 =14,7وتكون مدة الخدمة المتبقية على المدة بالنسبة للخدمة الإلزامية هي ناتج طرح مدة الخدمة الإلزامية من الخدمة المؤداة من المدعي في سلك الشرطة وبالتالي هي: 18 – 14,7= 3,3ومن حيث إنه تأسيسا على ما سلف بيانه تكون الخدمة الإلزامية المتبقية والتي يتعين على المدعي أدائها هي ثلاثة أشهر وتسعة أيام ومن حيث إن الحكم وفق ما سلف إما يغني على البحث بمطلب وقف التنفيذ.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:أولا: قبول الدعوى شكلاثانيا: قبولها موضوعا في شطر منها وتحديد مدة خدمة العلم الإلزامية التي يلتزم المدعي بتأديتها ثلاثة أشهر وتسعة أيام ورفض ما يجاوز ذلك.ثالثا: تضمين الطرفين مناصفة المصاريف و 1000ل. س مقابل أتعاب المحاماة