لا تقوم مسؤولية القاضي عن الخطأ المهني الجسيم لمجرد اعتماده على خبرة سابقة وتعذّر إعادة الخبرة بسبب عدم توافر الأصل، متى كان تقدير الدليل واقعاً ضمن سلطته ولم يثبت عكس ما انتهى إليه التحقيق.
إن اعتماد المحكمة على الخبرة الحاصلة في دولة الإمارات لعدم إمكانية إجراء خبرة فنية جديدة على الصور الفوتوغرافية المبرزة في الملف موضوع التزوير سيما أن الأصل بحوزة مدعي المخاصمة لا يرقى إلى درجة الخطأ المدني الجسيم المناقشة: أسباب المخاصمة:1 – عدم الرد على أسباب الطعن وهذا الإهمال يرقى إلى درجة الخطأ المهني الجسيم 2 – عدم إكمال أركان الحرم القانونية 3 – الخبرة الفنية كانت مخالفة للواقع وعلى المحكمة إجراء خبرة فنية جديدة. في القضاء :لما كان طالب المخاصمة يهدف من دعواه إلى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية الأولى لدى محكمة النفض رقم 1583/2013 والمتضمن رفض الطعن ولما كان القضاء الجزائي قائم على قناعة القاضي وحريته في تقدير الأدلة والاطمئنان إلى صحتها.ولما كانت الهيئة المخاصمة قد أطلعت على أسباب النقض ووجدت أن الملف المرسل من الإمارات قد احتوى على تقرير الخبرة إضافة إلى صور عن الفواتير موضوع التزوير. ولما كان مدعي المخاصمة لم يبرز أي دليل عكس ما ورد في التحقيقات والخبرة الحاصلة في دولة الإمارات لا سيما أن الشاهدة (.) التي تعمل بالطبيعة أكدت كيف أن مدعي المخاصمة ادعى أن لديه ظروف عائلية ليتمكن من أخذ جواز سفره والسفر من الإمارات.ولما كانت المحكمة المشكو منها قد ردت على الدفوع كما أنه لا يمكن إجراء خيرة فنية جديدة على الصور الفوتوغرافية المبرزة بالملف لا سيما أن الأصل ليس بحوزة مدعي المخاصمة وبالتالي لا يمكن إعادة الخبرة والحالة هذه ولما كان ما نسب إلى الهيئة المخاصمة من ارتكاب الخطأ المهني الجسيم لا مسوغ قانوني له كما أن الأسباب المثارة لا تدخل ضمن دائرة الخطأ المهني الجسيم.لذلك تقرر بالاتفاقرفض دعوى المخاصمة شكلا مصادرة التأمين وقيده إيرادا للخزينة العامة . حفظ الملف أصولا