العقد شريعة المتعاقدين، وعقد الإيجار المنظَّم في ظل نفاذ القانون رقم 6 لعام 2001 يخضع لأحكامه.
العقد شريعة المتعاقدين # إذا كان عقد الإيجار بين الطرفيين قد نظم في ظل نفاذ القانون 6 تاريخ 15/2/2001 فيكون مشمولا بأحكامه