• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد الإيجار الذي أبرم في ظل نفاذ القانون رقم 6 لعام 2001 يخضع لأحكامه

العقد شريعة المتعاقدين، وعقد الإيجار المنظَّم في ظل نفاذ القانون رقم 6 لعام 2001 يخضع لأحكامه.

نص الاجتهاد

العقد شريعة المتعاقدين # إذا كان عقد الإيجار بين الطرفيين قد نظم في ظل نفاذ القانون 6 تاريخ 15/2/2001 فيكون مشمولا بأحكامه