إذا أُجري تعيين الخبراء دون التحقق من اتفاق الخصوم على تسميتهم على نحوٍ يوجبه قانون الإيجار، كانت الخبرة مخالفةً للقانون من حيث إجراءات التسمية، ويترتب على ذلك نقض الحكم المؤسس عليها.
إن تعيين الخبراء دون سؤال الطرفين إن كانا متفقين على تسمية الخبراء وفقا لأحكام المادة 6 من قانون الإيجار رقم 6 لعام 2001 يجعل الخبرة مخالفة للقانون من حيث إجراءات التسمية مما يوجب نقض القرار إن وجود حكم سابق بالتخمين كاف لإثبات العلاقة الإيجارية