• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان تبليغ البطاقة البريدية متى خلا الإشعار من بيان سبب التبليغ لصقًا أو من تدوين طريقة الاستلام أصولًا

صحة البطاقة البريدية وتبليغها من النظام العام، ولا ينهض التبليغ صحيحاً إذا لم يُبيّن المحضر سبب اللصق بخط يده ولم تُدوّن طريقة الاستلام أصولاً من موظف البريد؛ إذ يكون التبليغ باطلاً وغير منتج لآثاره.

نص الاجتهاد

إن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن صحة البطاقة البريدية وصحة تبليغها من النظام العام إذا لم يبين المحضر سبب تبليغ البطاقة لصقا فإن ذلك يجعل التبليغ باطلا ولا ينتج مفاعيله القانونية إذا جاءت البطاقة البريدية خالية من صفة من قام بالتبليغ وخالية من الشرح المطلوب بسبب التبليغ لصقا وتم الاكتفاء بوضع إشارة كما أن إشعار الاستلام للبطاقة البريدية جاء خاليا من تدوين المعلومات أصولا من قبل موظف البريد ول يذكر طريقة الاستلام خطيا الأمر الذي يجعل هذه الوثيقة باطلة وغير منتجة لأي أثر في الإخلاء إن الاكتفاء بالتأشير على الاستلام وطريقته بالعبارة المطبوعة عليه لا يعتد به ولا يعتمد عليه ويعتبر تبليغ البطاقة في هذه الحالة غير سليم وباطل يتعين على المحضر تبيان كيفية تبليغ البطاقة البريدية بالحاشية التي يسطرها بخط يده على الإشعار