• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تظل الخصومة صحيحة إذا استُبعد أحد المدعى عليهم وكان باقي الخصوم ذوي صفة وانتفاع بكامل المأجور

تظل الخصومة صحيحة إذا استُبعد أحد المدعى عليهم وكان باقي الخصوم ذوي صفة وانتفاع بكامل المأجور، ولا يبطل تقرير الخبرة لعدم ذكر المساحة رقمياً متى دلّ على أن المساحة أُدخلت في التقدير الفني للقيمة التخمينية.

نص الاجتهاد

إن صرف النظر عن الادعاء على أحد المدعى عليهم لا يؤثر على صحة الخصومة ما دام باقي المدعى عليهم يملكون حق الانتفاع بكامل المأجور إن الاجتهاد قد استقر على أنه ليس من الضروري ذكر المساحة ومقدارها في تقرير الخبرة بل يكفي الإشارة إلى أن التقدير قد أخذ المساحة بعين الاعتبار عند تقدير القوة التخمينية للمأجور