في دعاوى تثبيت العلاقة الإيجارية، يجب اختصام جميع المالكين المقيدين في السجل العقاري، لأن العبرة في ثبوت الملكية لقيوده. ولا تثبت للمدعى عليه صفة إبرام الإيجار أو الموافقة عليه إلا إذا ثبتت له ملكيةٌ أو صفةٌ قانونية تخوّله ترتيب الحقوق والالتزامات على العقار.
لا تصح دعوى تثبيت العلاقة الإيجارية إلا بمخاصمة كافة المالكين المسجلة أسماؤهم في قيود السجل العقاري إن العبرة في الملكية هي لقيود السجل العقاري إذا كان العقار بموجب قيود السجل العقاري وقف السيدة زينب فإن هذا لا يعطي الصفة للمدعى عليه بالموافقة على إبرام عقد إيجار إذا استطاع المذكور إثبات تملكه الذي يجيز له إجراء المعاملات القانونية وترتيب حقوق والتزامات على العقار