الخبرة القضائية لا تُطعن لمجرد غياب أحد الخصوم عن الكشف إذا كان التبليغ صحيحاً وكانت الخبرة مكتملة وخالية من العيوب، ولا تُلزم المحكمة بإعادتها لمجرد طلب الخصوم. والطلب العارض الذي يغاير موضوع الدعوى الأصلية ويستقل عنها موضوعاً وسبباً يُعدّ دعوى مبتدئة لا طلباً مرتبطاً.
إن تحديد موعد الكشف والخبرة بحضور وكيل الجهة الطاعنة إلا أن الجهة المذكورة قد تخلفت عن حضور الكشف رغم تبلغها الموعد فإن ذلك لا يشكل مطعنا قانونيا بتقرير الخبرة إن المحكمة غير ملزمة بإعادة الخبرة تحقيقا لطلب الخصوم مادامت الخبرة خالية من العيوب والنواقص وواضحة إن بيان الأقوال الختامية لأطراف الدعوى يمكن استخلاصه واستنتاجه ضمنا إن الرسوم والمصاريف تقع على عاتق الفريق الخاسر وفقا لأحكام القانون إذا كان موضوع الدعوى المطالبة بتحديد البدل السنوي وكان موضوع الادعاء بالتقابل طلب تقدير قيمة الإصلاحات الجارية في المأجور فإن موضوع الطلب العارض يختلف اختلافا عن موضوع الادعاء الأصلي وغير مرتبط به وهو يشكل دعوى مبتدئة