• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحكم بالبينونة الكبرى إلا بعد ثبوت الطلقتين السابقتين

الحكم بالبينونة الكبرى لا يصح إلا إذا ثبت للقاضي وجود طلاقين سابقين على وجهٍ يحقق شروطها القانونية، وإلا تعيّن نقض الحكم.

نص الاجتهاد

لا يقضى بالبينونة الكبرى قبل التحقق من وجود طلاقين سابقين. المناقشة: لما كان القاضي قضى بالبينونة الكبرى من غير أن يتحقق من وجود طلاقين سابقين ولم يتثبت من الطلاق الذي أقر به المطعون عليه. كان حكمه مستحقاً النقض.