الحكم بالبينونة الكبرى لا يصح إلا إذا ثبت للقاضي وجود طلاقين سابقين على وجهٍ يحقق شروطها القانونية، وإلا تعيّن نقض الحكم.
لا يقضى بالبينونة الكبرى قبل التحقق من وجود طلاقين سابقين. المناقشة: لما كان القاضي قضى بالبينونة الكبرى من غير أن يتحقق من وجود طلاقين سابقين ولم يتثبت من الطلاق الذي أقر به المطعون عليه. كان حكمه مستحقاً النقض.