• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجيز القانون إخلاء المأجور التجاري لعلة الترك أو الاستغناء عنه ما لم يرد نص صريح بذلك

سبب الإخلاء لعلة الترك أو الاستغناء عنه يَرِد على المأجور السكني فقط متى قصرت عليه النصوص الناظمة، ولا يمتد بالتفسير إلى المأجور التجاري أو المهني.

نص الاجتهاد

إذا كان المأجور متجرا وكان عقد الإيجار مؤرخا في عام 1992 فإن القانون الناظم لهذه العلاقة لم يذكر حالة الإخلاء من المأجور لعلة الترك أو الاستغناء عنه باعتباره متجرا, وإنما كانت حالة الإخلاء لعلى الترك تنحصر بالعقارات المؤجرة للسكن فقط, ولا مجال للتوسع في تفسير النص أو تطبيق هذه الحالة على العقارات المؤجرة تجاريا أو مهنيا