تثبت سابقة التقصير في دفع الأجرة بمجرد قيام الدعوى على المستأجر ثم سداده الأجرة المستحقة ضمن مدة التفادي، ولا يشترط لتوافرها صدور حكم بتسجيلها.
تثبت سابقة التقصير بالدفع بحق المستأجر بمجرد رفع الدعوى عليه ودفعه الأجرة المستحقة والموجبة للإخلاء ضمن مدة التفادي, وهي ليست بحاجة لصدور حكم بتسجيلها في الفقرة الحكمية